____________________
ويحتمل وجوب الدفع أو نصيبها، إذ قد يدعي مرة أخرى ويأخذ ثانيا، ويكون المشهود غائبا، أو ميتا، أو خرجوا عن استحقاق الشهادة، لوجود مانع ونحو ذلك. والمتعارف الآن دفعها إليه.
ولا يجب أيضا على بائع عقار مثلا دفع كتاب الأصل والحجة التي كانت مشتملة على أن كان لفلان بن فلان، انتقل إلى فلان بن فلان على وجه كذا وكذا، وهو البائع وإن طلبه المشتري منه، لمثل ما تقدم.
ولأن ذلك حجة له على الذي انتقل منه إليه، فإن أنكر أثبت عليه، أو أخذ ثمنه لو خرج مستحقا ونحو ذلك، وهو المسمى بالقبالة الآن.
ويحتمل الوجوب كما تقدم والمتعارف تسليمها، وقطع النظر عن ذلك الضرر، فكأنه يندفع بالأخذ منه وإثبات المدعى.
ويمكن قطع النزاع بكتاب آخر في المسألتين، يكتبه القاضي بآلة الطالب، أو من بيت المال. وقد مر أنه يجب على القاضي أم لا، فتأمل وتذكر.
قوله: " ولو قال الخ ". لو قال المدعي بعد تحرير الدعوى وإنكار خصمه وطلب البينة: إن بينتي غائبة، خيره الحاكم بين الصبر حتى يحضر بينته ويثبت حقه، وبين أن يحلف المدعى عليه وينقطع الدعوى، لأن الحق له، فله أن يفعل ما يريد منهما.
ولا يجب على المدعى عليه كفيل للدعوى، بمعنى أنه متى حضرت البينة أحضره للدعوى وسماع البينة، وليس له حبسه، بل وليس له تكلفه بنصب وكيل عنده، ولا في بلد البينة، إن ثبتت هناك، ولا أن يذهب معه، بل ولا أن يلازمه أحد أو يراقبه أحد، لئلا يفوت، للأصل ولأن مثل ذلك صعب، بل عقوبة قبل الاستحقاق.
ولا يجب أيضا على بائع عقار مثلا دفع كتاب الأصل والحجة التي كانت مشتملة على أن كان لفلان بن فلان، انتقل إلى فلان بن فلان على وجه كذا وكذا، وهو البائع وإن طلبه المشتري منه، لمثل ما تقدم.
ولأن ذلك حجة له على الذي انتقل منه إليه، فإن أنكر أثبت عليه، أو أخذ ثمنه لو خرج مستحقا ونحو ذلك، وهو المسمى بالقبالة الآن.
ويحتمل الوجوب كما تقدم والمتعارف تسليمها، وقطع النظر عن ذلك الضرر، فكأنه يندفع بالأخذ منه وإثبات المدعى.
ويمكن قطع النزاع بكتاب آخر في المسألتين، يكتبه القاضي بآلة الطالب، أو من بيت المال. وقد مر أنه يجب على القاضي أم لا، فتأمل وتذكر.
قوله: " ولو قال الخ ". لو قال المدعي بعد تحرير الدعوى وإنكار خصمه وطلب البينة: إن بينتي غائبة، خيره الحاكم بين الصبر حتى يحضر بينته ويثبت حقه، وبين أن يحلف المدعى عليه وينقطع الدعوى، لأن الحق له، فله أن يفعل ما يريد منهما.
ولا يجب على المدعى عليه كفيل للدعوى، بمعنى أنه متى حضرت البينة أحضره للدعوى وسماع البينة، وليس له حبسه، بل وليس له تكلفه بنصب وكيل عنده، ولا في بلد البينة، إن ثبتت هناك، ولا أن يذهب معه، بل ولا أن يلازمه أحد أو يراقبه أحد، لئلا يفوت، للأصل ولأن مثل ذلك صعب، بل عقوبة قبل الاستحقاق.