____________________
وقريب منها مرسلة يونس، عن بعض أصحابه، عن أحدهما عليهما السلام (1).
والظاهر عدم الفرق بين المحدود بالقذف وغيره.
ويؤيده ما تقدم، ورواية السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين شهد عنده رجل وقد قطعت يده ورجله بشهادة، فأجاز شهادته وقد كان تاب وعرفت توبته (2).
وأخرى له، قال: قال أمير المؤمنين: ليس يصيب أحد حدا فيقام عليه الحد ثم يتوب إلا جازت شهادته (3).
ورواية قاسم بن سليمان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقذف الرجل فيجلد حدا ثم يتوب ولا يعلم منه إلا خير، أتجوز شهادته؟ فقال:
نعم، ما يقال عندكم؟ قلت: يقولون: توبته فيما بينه وبين الله، ولا تقبل شهادته أبدا، قال: بئس ما قالوا، كان أبي عليه السلام يقول: إذا تاب ولم يعلم منه إلا خير جازت شهادته (4).
ولا يضر وجود القاسم بن سليمان.
البحث الخامس: فيما تثبت به العدالة ولا شك في حصولها وزوالها بالمعاشرة الباطنية، والعدلين، وإن في الثاني (5)
والظاهر عدم الفرق بين المحدود بالقذف وغيره.
ويؤيده ما تقدم، ورواية السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين شهد عنده رجل وقد قطعت يده ورجله بشهادة، فأجاز شهادته وقد كان تاب وعرفت توبته (2).
وأخرى له، قال: قال أمير المؤمنين: ليس يصيب أحد حدا فيقام عليه الحد ثم يتوب إلا جازت شهادته (3).
ورواية قاسم بن سليمان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقذف الرجل فيجلد حدا ثم يتوب ولا يعلم منه إلا خير، أتجوز شهادته؟ فقال:
نعم، ما يقال عندكم؟ قلت: يقولون: توبته فيما بينه وبين الله، ولا تقبل شهادته أبدا، قال: بئس ما قالوا، كان أبي عليه السلام يقول: إذا تاب ولم يعلم منه إلا خير جازت شهادته (4).
ولا يضر وجود القاسم بن سليمان.
البحث الخامس: فيما تثبت به العدالة ولا شك في حصولها وزوالها بالمعاشرة الباطنية، والعدلين، وإن في الثاني (5)