____________________
على أنه يحتمل ذلك، لأن كونها أم ولد على خلاف الأصل والقوانين، إلا أن يعلم ذلك وهنا ليس بمعلوم، فتأمل.
وظاهره أن لا كلام في المهر وحرية الولد، وقيمته للمالك.
مع أنه قد يناقش في حرية الولد أيضا، فإنه ما علم أنه انعقد حرا، ولا كونه بسبب الوطء الحلال، بل ولا كونه بسبب الشبهة. إذ قد يكون عالما ووطئ فيكون زنا، فيكون مملوكا لمالكها، ويؤيده تكذيب نفسه.
ولكن يدفع بأن الشارع يحكم بذلك؛ للبينة الشرعية بأنها ملك الواطئ، فيحكم الشارع بأنه انعقد حرا، ولا ينقلب بتكذيب المدعي، فإنه حق الله وحق الولد أيضا، فليس مثل الجارية، أنها لا تتعدي الثلاثة.
وقد يناقش في المهر أيضا، فإنه إذا حدث قيمتها فلا يوجد منفعتها أيضا، فإنها بعد القيمة، منفعتها لمن أخذت القيمة منه.
ويدفع بأن المهر إنما أخذ للوطء في ملك الغير فهو استيفاء منفعة في ملك الغير، وإنما أخذت القيمة، لأنه صار بعد ذلك أم ولد، وتالفه على المالك، فكأنها اشتراها بعد أخذ المنفعة، فتعطى قيمة المنفعة أولا، ثم قيمة العين، فتأمل.
قوله: " ولو قال المدعي الخ ". يعني إذا قال المدعي بعد أن ادعى وأقام الشهود، فتكلمت الشهود موافقة لما يدعيه (كذبت شهودي) بطلت هذه الشهود والبينة حيث اعترف صاحبها بتكذيبهم، فلا تسمع شهادتهم هذه في حقه، وهو ظاهر.
ولكن لا يلزم منه بطلان دعواه، فله أن يدعي تلك الدعوى بعينها، ويثبتها بشهود غيرهم، أو بشاهد ويمين، أو باليمين بعد نكول منكره، أو بمحض النكول، لأن البينة بمنزلة دليل على مطلوب.
ولا يلزم من اعتراف مستدل بدليل، ببطلان دليله، بطلان مدعاه، إذ قد
وظاهره أن لا كلام في المهر وحرية الولد، وقيمته للمالك.
مع أنه قد يناقش في حرية الولد أيضا، فإنه ما علم أنه انعقد حرا، ولا كونه بسبب الوطء الحلال، بل ولا كونه بسبب الشبهة. إذ قد يكون عالما ووطئ فيكون زنا، فيكون مملوكا لمالكها، ويؤيده تكذيب نفسه.
ولكن يدفع بأن الشارع يحكم بذلك؛ للبينة الشرعية بأنها ملك الواطئ، فيحكم الشارع بأنه انعقد حرا، ولا ينقلب بتكذيب المدعي، فإنه حق الله وحق الولد أيضا، فليس مثل الجارية، أنها لا تتعدي الثلاثة.
وقد يناقش في المهر أيضا، فإنه إذا حدث قيمتها فلا يوجد منفعتها أيضا، فإنها بعد القيمة، منفعتها لمن أخذت القيمة منه.
ويدفع بأن المهر إنما أخذ للوطء في ملك الغير فهو استيفاء منفعة في ملك الغير، وإنما أخذت القيمة، لأنه صار بعد ذلك أم ولد، وتالفه على المالك، فكأنها اشتراها بعد أخذ المنفعة، فتعطى قيمة المنفعة أولا، ثم قيمة العين، فتأمل.
قوله: " ولو قال المدعي الخ ". يعني إذا قال المدعي بعد أن ادعى وأقام الشهود، فتكلمت الشهود موافقة لما يدعيه (كذبت شهودي) بطلت هذه الشهود والبينة حيث اعترف صاحبها بتكذيبهم، فلا تسمع شهادتهم هذه في حقه، وهو ظاهر.
ولكن لا يلزم منه بطلان دعواه، فله أن يدعي تلك الدعوى بعينها، ويثبتها بشهود غيرهم، أو بشاهد ويمين، أو باليمين بعد نكول منكره، أو بمحض النكول، لأن البينة بمنزلة دليل على مطلوب.
ولا يلزم من اعتراف مستدل بدليل، ببطلان دليله، بطلان مدعاه، إذ قد