المطلب الرابع: في الشهادة على الشهادة والنظر في أمور أربعة:
(الأول) المحل فيثبت في حقوق الناس وإن كانت عقوبة كالقصاص أو غير عقوبة كالطلاق والعتق والنسب أو مالا كالقرض أو عقد معاوضة كالبيع وما لا يطلع عليه الرجال كعيوب النساء (الباطنة خ)، والولادة، والاستهلال، وفي حد السرقة والقذف خلاف، ولا يثبت في غيرهما من الحدود إجماعا.
____________________
ولا تكفيه اليمين الواحدة مع الشاهد، وهو ظاهر، فإن القتل ليس مما يثبت بالشاهد واليمين فتأمل.
قوله: " ولو ادعى الخ ". ولو ادعى شخص جارية وولدها وأنها مستولدته وأم ولده، حلف مع شاهد واحد ويثبت ملك المستولدة وأنها أم ولده، فإنه ملك ومال يمكن إثباته بالشاهد واليمين، فتترتب عليها أحكام الاستيلاد فتنعتق عند موته باقراره ولكن لا يثبت نسب الولد بذلك، إذ لم يثبت النسب بالشاهد واليمين.
وفيه تأمل للزوم، ولأن نسب الولد يثبت بالاقرار مع عدم المنازع، فتأمل.
قوله: " في الشهادة على الشهادة الخ ". قد ادعي في الشرح وغيره على
قوله: " ولو ادعى الخ ". ولو ادعى شخص جارية وولدها وأنها مستولدته وأم ولده، حلف مع شاهد واحد ويثبت ملك المستولدة وأنها أم ولده، فإنه ملك ومال يمكن إثباته بالشاهد واليمين، فتترتب عليها أحكام الاستيلاد فتنعتق عند موته باقراره ولكن لا يثبت نسب الولد بذلك، إذ لم يثبت النسب بالشاهد واليمين.
وفيه تأمل للزوم، ولأن نسب الولد يثبت بالاقرار مع عدم المنازع، فتأمل.
قوله: " في الشهادة على الشهادة الخ ". قد ادعي في الشرح وغيره على