ولو قالت: هذا زوجي، كفى في دعوى النكاح من غير توقف على ادعاء حقوقها.
____________________
وقال أيضا: وتبع المصنف على هذا الحكم العلامة في القواعد والنهاية (التحرير - خ ل).
والفرق بين الدعوى والاقرار لا يخلو عن إشكال، والاحتمال قائم، والفرق بالعمل بالظاهر في الاقرار دون الدعوى لا دليل عليه.
وهو كذلك، فإنه إذا كان الاقرار مسموعا ينبغي أن يكون الدعوى مسموعة، لاحتمال أن يقر بالمدعى ويلزمه المطلوب، وكذا البينة.
بل الظاهر أن يعتبر التصريح في الاقرار، إذ لو فسر إقراره بالمحتمل عرفا، بل غير ذلك أيضا، سمع، مثل أن لو فسر المال العظيم بشئ قليل جدا، أو أراد بالعظيم من حيث الحلية.
فيحتمل أن يقبل هنا أيضا قبول الدعوى والبينة، خصوصا في ثمرة النخلة، ولكن يقبل منه التفسير بما ينافيه.
وكذا نزاعه بعد البينة بذلك، بأن يقول أنها ليست بصريحة في المطلوب، نعم لو قيل بعدم سماع الاقرار اتجه عدم سماع الدعوى والبينة كما قاله في المتن، فتأمل.
قوله: " ويحكم الخ ". أي يحكم على شخص لو أقر أن هذا الغزل من قطن فلان أو أن هذا الدقيق من حنطته بأن هذا إقرار بأن هذا الغزل للمقر له الذي صاحب القطن، وكذا الدقيق، فإن الغزل والدقيق ليسا بفرعين لهما، بل هما القطن والحنطة بتغيير وصف ما، فهو بعينه، مثل أن يقول: هذه الحنطة وهذا القطن له فتصح دعواه والاشهاد عليه أيضا.
قوله: " ولو قالت الخ ". لو قالت امرأة أن هذا زوجي فهو إقرار بالزوجية
والفرق بين الدعوى والاقرار لا يخلو عن إشكال، والاحتمال قائم، والفرق بالعمل بالظاهر في الاقرار دون الدعوى لا دليل عليه.
وهو كذلك، فإنه إذا كان الاقرار مسموعا ينبغي أن يكون الدعوى مسموعة، لاحتمال أن يقر بالمدعى ويلزمه المطلوب، وكذا البينة.
بل الظاهر أن يعتبر التصريح في الاقرار، إذ لو فسر إقراره بالمحتمل عرفا، بل غير ذلك أيضا، سمع، مثل أن لو فسر المال العظيم بشئ قليل جدا، أو أراد بالعظيم من حيث الحلية.
فيحتمل أن يقبل هنا أيضا قبول الدعوى والبينة، خصوصا في ثمرة النخلة، ولكن يقبل منه التفسير بما ينافيه.
وكذا نزاعه بعد البينة بذلك، بأن يقول أنها ليست بصريحة في المطلوب، نعم لو قيل بعدم سماع الاقرار اتجه عدم سماع الدعوى والبينة كما قاله في المتن، فتأمل.
قوله: " ويحكم الخ ". أي يحكم على شخص لو أقر أن هذا الغزل من قطن فلان أو أن هذا الدقيق من حنطته بأن هذا إقرار بأن هذا الغزل للمقر له الذي صاحب القطن، وكذا الدقيق، فإن الغزل والدقيق ليسا بفرعين لهما، بل هما القطن والحنطة بتغيير وصف ما، فهو بعينه، مثل أن يقول: هذه الحنطة وهذا القطن له فتصح دعواه والاشهاد عليه أيضا.
قوله: " ولو قالت الخ ". لو قالت امرأة أن هذا زوجي فهو إقرار بالزوجية