____________________
في التهذيب والكافي أيضا بالاسناد عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قال: الخبر.
وما نقل في شرح الشرائع روي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: لا يقضي وهو غضبان (1).
وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله: لا يقضي إلا وهو شبعان (ريان) (2).
وفي آخر لا يقضي وهو غضبان مهموم ولا مصاب محزون (3).
وفي وصية أمير المؤمنين عليه السلام لشريح: ولا تقعد في مجلس القضاء حتى تطعم (4).
وعن أحمد بن أبي عبد الله رفعه قال: قال أمير المؤمنين لشريح، لا تسار (لا تشاور - خ ل) أحدا في مجلسك، وإن غضبت فقم، ولا تقضين وأنت غضبان (5) الخبر.
ويظهر منها أن المراد منع القضاء مع حالة مشغلة للنفس عن التفكر واستيفائه وبذل الجهد والتوجه بكله، فيتعدى إلى كل ما هو كذلك مثل ما مر، مع عدم نص فيه.
وكأنه لعدم صحة الأخبار، مع الاعتبار، حملت على الكراهة، فإن الفرض
قال: الخبر.
وما نقل في شرح الشرائع روي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: لا يقضي وهو غضبان (1).
وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله: لا يقضي إلا وهو شبعان (ريان) (2).
وفي آخر لا يقضي وهو غضبان مهموم ولا مصاب محزون (3).
وفي وصية أمير المؤمنين عليه السلام لشريح: ولا تقعد في مجلس القضاء حتى تطعم (4).
وعن أحمد بن أبي عبد الله رفعه قال: قال أمير المؤمنين لشريح، لا تسار (لا تشاور - خ ل) أحدا في مجلسك، وإن غضبت فقم، ولا تقضين وأنت غضبان (5) الخبر.
ويظهر منها أن المراد منع القضاء مع حالة مشغلة للنفس عن التفكر واستيفائه وبذل الجهد والتوجه بكله، فيتعدى إلى كل ما هو كذلك مثل ما مر، مع عدم نص فيه.
وكأنه لعدم صحة الأخبار، مع الاعتبار، حملت على الكراهة، فإن الفرض