ولو كان جاحدا وهناك بينة ووجد الحاكم، فالأقرب جواز الأخذ من دونه. ولو فقدت البينة، أو تعذر الحاكم جاز الأخذ إما مثلا، أو بالقيمة.
____________________
فإن لم يتمكن حين إرادته إلا بالتصرف في ماله مثل دخول داره ونحوه مما لا يجوز إلا بإذنه، مع عدم تضرره بهتك عرضه وغيره، فالظاهر جواز ذلك.
وإن أمكن أخذه بغير هذا الوجه في زمان آخر، مع عدم التضرر بالتأخير، فالأولى التأخير حينئذ، ومعه يجوز أيضا، وهو ظاهر.
وإن أمكن بغير ذلك الوجه وقت الإرادة فظاهر أنه لا يجوز، لأنه ارتكاب للنهي مع عدم الحاجة، وإمكان الترك، وتحصيل المقصود بغيره.
وإن كان دينا، فالخصم إن كان مقرا وباذلا، فلا يجوز له الأخذ من دون إذنه وتعيينه، فإن له في ذمته أمرا مجملا ولم يصر معينا إلا بعد قبضه بإذنه، ولا يجوز له التصرف في مال الغير إلا بإذنه، وهو ظاهر.
وإن كان مقرا، ولكن ليس بباذل، وإن قال أنا باذل ولكن يماطل، فالظاهر من ضوابطهم أن ليس له ذلك أيضا، بل يرجع إلى الحاكم ليأخذ له، ومع عدم إمكان الحاكم، أو امكانه مع فوت نفعه وحصول ضرر ما بالتأخير، فيمكن أن يكون له الأخذ كما في صورة الجحود.
وإن كان جاحدا - وهو قادر على اثباته بالبينة الشرعية عند الحاكم الشرعي - فيحتمل عدم الجواز، فإن التصرف في مال الغير بغير إذنه لا يجوز إلا مع التعذر، وعدم امكان أخذ الحق، وهنا ليس كذلك. وقد يمنع ذلك، بل يجوز معه أيضا بالدليل، وسيجئ.
وإن أمكن أخذه بغير هذا الوجه في زمان آخر، مع عدم التضرر بالتأخير، فالأولى التأخير حينئذ، ومعه يجوز أيضا، وهو ظاهر.
وإن أمكن بغير ذلك الوجه وقت الإرادة فظاهر أنه لا يجوز، لأنه ارتكاب للنهي مع عدم الحاجة، وإمكان الترك، وتحصيل المقصود بغيره.
وإن كان دينا، فالخصم إن كان مقرا وباذلا، فلا يجوز له الأخذ من دون إذنه وتعيينه، فإن له في ذمته أمرا مجملا ولم يصر معينا إلا بعد قبضه بإذنه، ولا يجوز له التصرف في مال الغير إلا بإذنه، وهو ظاهر.
وإن كان مقرا، ولكن ليس بباذل، وإن قال أنا باذل ولكن يماطل، فالظاهر من ضوابطهم أن ليس له ذلك أيضا، بل يرجع إلى الحاكم ليأخذ له، ومع عدم إمكان الحاكم، أو امكانه مع فوت نفعه وحصول ضرر ما بالتأخير، فيمكن أن يكون له الأخذ كما في صورة الجحود.
وإن كان جاحدا - وهو قادر على اثباته بالبينة الشرعية عند الحاكم الشرعي - فيحتمل عدم الجواز، فإن التصرف في مال الغير بغير إذنه لا يجوز إلا مع التعذر، وعدم امكان أخذ الحق، وهنا ليس كذلك. وقد يمنع ذلك، بل يجوز معه أيضا بالدليل، وسيجئ.