ولو أنهى الأول سماع البينة، لم يكن للآخر أن يحكم.
____________________
العدول، أنه المحكوم عليه يلزم ويحكم عليه الحكم السابق، وإلا إذا ادعى كونه المحكوم عليه ولم يثبت وأنكر يحلف، فإن نكل قضى عليه، أو رد اليمين ثم يقضي عليه، فإنهم بنوا إنفاذ الحكم على الاحتياط التام، واقتصروا على الصورة التي تكون أتم، فلا ينبغي التجاوز عنها، والفتوى بمثل ما (بما - خ) تقدم.
قوله: " ولو أنكر كونه مسمى بذلك الخ ". ما تقدم كان مع تسليم كونه مسمى بالاسم المذكور في الحكم الذي يشهد عليه الشهود (و- خ) مع إنكار كونه محكوما عليه وهذا إنكار كونه مسمى بذلك الاسم الذي سمى. فهو منكر، وخصمه مدعي، فعليه اليمين أن ذلك ليس اسمي ونسبي، وعلى خصمه البينة، مثل سائر الدعاوى.
ولو قال: (لا أحلف أن ليس ذلك اسمي، ولكن أحلف أن لا يلزمني شئ) فقال المصنف: لم يقبل منه، لأنه قد ثبت أن المسمى محكوم عليه بذلك، فلا معنى للحلف على عدمه، بل لا بد من الحلف على ما لم يثبت خلافه، وهو عدم التسمية.
ولو ثبت أنه مسمى بذلك الاسم والنسب، فقال (لا يلزمني شئ) ويحلف عليه، لم يقبل ذلك منه، لأنه قد ثبت عليه الشئ المحكوم به، بحكم الحاكم، فلا يسمع منه أنه لا يلزمه شئ، بعد تسليم أن المذكور اسمه ونسبه.
نعم إن قال: لست أنا المحكوم عليه، بل هو غيري، فيرجع إلى البحث السابق، من أن غيره أيضا مسمى بذلك، فلا بد من أن يبين الاشتراك إلى آخر ما تقدم، فتأمل.
قوله: " ولو أنهى الأول الخ ". أي لو أعلم الحاكم الأول الحاكم الثاني
قوله: " ولو أنكر كونه مسمى بذلك الخ ". ما تقدم كان مع تسليم كونه مسمى بالاسم المذكور في الحكم الذي يشهد عليه الشهود (و- خ) مع إنكار كونه محكوما عليه وهذا إنكار كونه مسمى بذلك الاسم الذي سمى. فهو منكر، وخصمه مدعي، فعليه اليمين أن ذلك ليس اسمي ونسبي، وعلى خصمه البينة، مثل سائر الدعاوى.
ولو قال: (لا أحلف أن ليس ذلك اسمي، ولكن أحلف أن لا يلزمني شئ) فقال المصنف: لم يقبل منه، لأنه قد ثبت أن المسمى محكوم عليه بذلك، فلا معنى للحلف على عدمه، بل لا بد من الحلف على ما لم يثبت خلافه، وهو عدم التسمية.
ولو ثبت أنه مسمى بذلك الاسم والنسب، فقال (لا يلزمني شئ) ويحلف عليه، لم يقبل ذلك منه، لأنه قد ثبت عليه الشئ المحكوم به، بحكم الحاكم، فلا يسمع منه أنه لا يلزمه شئ، بعد تسليم أن المذكور اسمه ونسبه.
نعم إن قال: لست أنا المحكوم عليه، بل هو غيري، فيرجع إلى البحث السابق، من أن غيره أيضا مسمى بذلك، فلا بد من أن يبين الاشتراك إلى آخر ما تقدم، فتأمل.
قوله: " ولو أنهى الأول الخ ". أي لو أعلم الحاكم الأول الحاكم الثاني