ولو ذكر الشاهدان سببا آخر سوى ما ذكره المدعي تناقضت الشهادة والدعوى، فلا تسمع على أصل الملك.
ولو أقام بينة على ميت بعارية عين، أو غصبها، كان له انتزاعها من غير يمين
____________________
مر من القاعدة، إلا إذا ادعى المدعي الذي أخذها ملكيته سابقا على بيعها على المشتري وشرائه منه، وأثبت ذلك بالبينة المقيدة لذلك، لا بمطلق البينة، وهو المراد، ترك للظهور، وذلك هو الحق، إلا مع القرينة كما أشرنا إليه، بل ذلك أيضا راجع إليه، فافهم.
قوله: " ولو ادعى ملكا مطلقا الخ ". دليل عدم مضرة ذكر الشاهد سبب الملك أيضا، مع الملك الذي ادعاه المدعي، ظاهر.
وأما دليل وجوب إعادة الشاهد الشهادة بالسبب، بعد أن ادعاه المدعي إذا أرد أن يرجح بينته بذلك، أو غيره فهو أن الشهادة المسموعة، إنما هي بعد دعوى المدعي، وما ادعاه هو السبب، فلا تسمع، بل يرد، لكونه متبرعا بها فيه، فإذا ادعى المدعي ذلك، يعيد الشاهد ذلك مرة أخرى، ليقبل ويعمل بمقتضاه، كما تقرر عندهم.
قوله: " ولو ذكر الشاهدان سببا آخر الخ ". إذا ادعى المدعي ملكا وبين له سببا، وأشهد الشهود عليه وذكر الشهود سببا آخر، غير الذي ادعاه المدعي، تناقضت الشهادة والدعوى، فلا تسمع هذه الشهادة على أصل الدعوى أيضا، إلا أن يكونا بحيث يمكن الاجتماع، فتأمل.
قوله: " ولو أقام الخ ". إذا ادعى شخص على ميت عينا، مثل دار ودابة
قوله: " ولو ادعى ملكا مطلقا الخ ". دليل عدم مضرة ذكر الشاهد سبب الملك أيضا، مع الملك الذي ادعاه المدعي، ظاهر.
وأما دليل وجوب إعادة الشاهد الشهادة بالسبب، بعد أن ادعاه المدعي إذا أرد أن يرجح بينته بذلك، أو غيره فهو أن الشهادة المسموعة، إنما هي بعد دعوى المدعي، وما ادعاه هو السبب، فلا تسمع، بل يرد، لكونه متبرعا بها فيه، فإذا ادعى المدعي ذلك، يعيد الشاهد ذلك مرة أخرى، ليقبل ويعمل بمقتضاه، كما تقرر عندهم.
قوله: " ولو ذكر الشاهدان سببا آخر الخ ". إذا ادعى المدعي ملكا وبين له سببا، وأشهد الشهود عليه وذكر الشهود سببا آخر، غير الذي ادعاه المدعي، تناقضت الشهادة والدعوى، فلا تسمع هذه الشهادة على أصل الدعوى أيضا، إلا أن يكونا بحيث يمكن الاجتماع، فتأمل.
قوله: " ولو أقام الخ ". إذا ادعى شخص على ميت عينا، مثل دار ودابة