مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١٢ - الصفحة ٢٩٧
الثاني: العقل، فلا تقبل شهادة المجنون، وتقبل ممن يعتوره حال إفاقته.
____________________
ويؤيد العدم صحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: في الصبي يشهد على الشهادة؟، فقال: إن عقله حين يدرك أنه حق، جازت شهادته (1).
حيث قيد قبول شهادته بفهمه بعد بلوغه أنه حق، فيدل على عدمه بدونه على الظاهر.
ومثلها، الروايات موجودة مثل رواية السكوني، عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم السلام أن شهادة الصبيان إذا شهدوا (أشهدوا - يب كا) وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها، وكذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم (2).
ويشعر به التشبيه باليهود والنصارى فتأمل.
قوله: " الثاني: العقل الخ ". دليل اشتراط العقل، هو العقل والنقل، مثل وأشهدوا ذوي عدل (3) - والاجماع، فلا تقبل شهادة المجنون، سواء كان مطلقا (مطبقا - خ ل) أو أدوارا في وقت جنونه.
وأما في غيره لو كمل عقله واستقام رأيه ويوجد فيه سائر شرائطه، فتقبل، لعموم أدلة القبول، المقتضية، ورفع مانع الجنون، وهو ظاهر ومتفق عليه أيضا على الظاهر.
ولكن ينبغي للحاكم استعمال رأيه وملاحظة الحال بحيث يتيقن ذلك.
وكذا لا تقبل شهادة من غلب سهوه ونسيانه وندر ضبطه، وشهادة المغفل

(١) الوسائل باب ٢١ حديث ١ من كتاب الشهادات ج ١٨ ص ٢٥١.
(٢) الوسائل أورد صدره في باب ٢١ حديث ٢ ص ٢٥١ وذيله في باب ٣٩ حديث ٥ من كتاب الشهادات ج ١٨ ص ٢٨٦ وفيه " اليهودي والنصراني ".
(٣) الطلاق: ٢.
(٢٩٧)
مفاتيح البحث: الشهادة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 ... » »»
الفهرست