____________________
ويؤيد العدم صحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: في الصبي يشهد على الشهادة؟، فقال: إن عقله حين يدرك أنه حق، جازت شهادته (1).
حيث قيد قبول شهادته بفهمه بعد بلوغه أنه حق، فيدل على عدمه بدونه على الظاهر.
ومثلها، الروايات موجودة مثل رواية السكوني، عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم السلام أن شهادة الصبيان إذا شهدوا (أشهدوا - يب كا) وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها، وكذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم (2).
ويشعر به التشبيه باليهود والنصارى فتأمل.
قوله: " الثاني: العقل الخ ". دليل اشتراط العقل، هو العقل والنقل، مثل وأشهدوا ذوي عدل (3) - والاجماع، فلا تقبل شهادة المجنون، سواء كان مطلقا (مطبقا - خ ل) أو أدوارا في وقت جنونه.
وأما في غيره لو كمل عقله واستقام رأيه ويوجد فيه سائر شرائطه، فتقبل، لعموم أدلة القبول، المقتضية، ورفع مانع الجنون، وهو ظاهر ومتفق عليه أيضا على الظاهر.
ولكن ينبغي للحاكم استعمال رأيه وملاحظة الحال بحيث يتيقن ذلك.
وكذا لا تقبل شهادة من غلب سهوه ونسيانه وندر ضبطه، وشهادة المغفل
حيث قيد قبول شهادته بفهمه بعد بلوغه أنه حق، فيدل على عدمه بدونه على الظاهر.
ومثلها، الروايات موجودة مثل رواية السكوني، عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم السلام أن شهادة الصبيان إذا شهدوا (أشهدوا - يب كا) وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها، وكذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم (2).
ويشعر به التشبيه باليهود والنصارى فتأمل.
قوله: " الثاني: العقل الخ ". دليل اشتراط العقل، هو العقل والنقل، مثل وأشهدوا ذوي عدل (3) - والاجماع، فلا تقبل شهادة المجنون، سواء كان مطلقا (مطبقا - خ ل) أو أدوارا في وقت جنونه.
وأما في غيره لو كمل عقله واستقام رأيه ويوجد فيه سائر شرائطه، فتقبل، لعموم أدلة القبول، المقتضية، ورفع مانع الجنون، وهو ظاهر ومتفق عليه أيضا على الظاهر.
ولكن ينبغي للحاكم استعمال رأيه وملاحظة الحال بحيث يتيقن ذلك.
وكذا لا تقبل شهادة من غلب سهوه ونسيانه وندر ضبطه، وشهادة المغفل