____________________
صحيحة عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألته عن شهادة المكاتب، كيف تقول فيها؟ قال: فقال: تجوز على قدر ما أعتق منه أن لم يكن اشترط عليه أنك إن عجزت رددناك، فإن كان اشترط عليه ذلك لم تجز شهادته حتى يؤدي أو يستيقن أنه قد عجز، قال: فقلت: كيف يكون بحساب ذلك؟ قال: إذا كان قد أدى النصف أو الثلث فشهد لك بألفين على رجل أعطيت من حقك ما أعتق، النصف من الألفين (1) وينبغي أن يكون عدلا ومعه عدل آخر فتأمل.
قوله: " ولو أعتق قبلت على مولاه ". إذا أعتق المملوك قبلت شهادته ولو على مولاه، إذ المانع هو الرقية والتهمة وقد ارتفعت، فلا مانع منه.
وجميع أدلة قبول الشهادة والتحريض والترغيب، دليله من غير منع، مثل " وأقيموا الشهادة لله " (2)، ومثلها كثيرة في الكتاب العزيز والسنة الشريفة.
ويدل عليه بعض الروايات بخصوصها، مثل ما مر في صحيحة صفوان في الأجير (3).
ومثل رواية إسماعيل بن مسلم، عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام: إن شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها، وكذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم، والعبد (4) إذا شهد بالشهادة ثم أعتق جازت شهادته إذا لم يردها الحاكم قبل أن يعتق. وقال علي عليه السلام: إن أعتق العبد لموضع الشهادة لم تجز شهادته (5).
قوله: " ولو أعتق قبلت على مولاه ". إذا أعتق المملوك قبلت شهادته ولو على مولاه، إذ المانع هو الرقية والتهمة وقد ارتفعت، فلا مانع منه.
وجميع أدلة قبول الشهادة والتحريض والترغيب، دليله من غير منع، مثل " وأقيموا الشهادة لله " (2)، ومثلها كثيرة في الكتاب العزيز والسنة الشريفة.
ويدل عليه بعض الروايات بخصوصها، مثل ما مر في صحيحة صفوان في الأجير (3).
ومثل رواية إسماعيل بن مسلم، عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام: إن شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها، وكذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم، والعبد (4) إذا شهد بالشهادة ثم أعتق جازت شهادته إذا لم يردها الحاكم قبل أن يعتق. وقال علي عليه السلام: إن أعتق العبد لموضع الشهادة لم تجز شهادته (5).