____________________
وحملها الشيخ بغير حد الزنا والرجم، واستدل بالأخبار المتقدمة.
وتدل على جواز شهادتهن في القتل والقصاص صحيحة جميل بن دراج ومحمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام، قالا، قلنا: أتجوز شهادة النساء في الحدود؟ قال: في القتل وحده، إن عليا عليه السلام كأن يقول: لا يبطل دم رجل (امرئ ئل) مسلم (1).
وحملها على ثبوت القتل للدية، لا للقصاص، وحمل ما تقدم في الأخبار من عدم جواز شهادتهن في الدم والقتل على عدم جوازها في القصاص، أو على قبول شهادتهن في القتل والدم مع الرجال، لا وحدهن.
وأيده بما في مضمرة زيد الشحام قال: قلت: أيجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ قال: نعم (2).
أو (3) يحمل على سماع شهادتهن بحسابها؛ كرواية الكناني، عنه عليه السلام، قال: تجوز شهادة النساء في الدم (مع الرجال ئل) (4).
وأيده برواية محمد بن قيس كأنها صحيحة عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في غلام شهدت عليه امرأة أنه دفع غلاما في بئر فقتله، فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة (5).
وبرواية عبد الله بن الحكم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة شهدت على رجل أنه دفع صبيا في بئر فمات، قال: على الرجل ربع دية الصبي
وتدل على جواز شهادتهن في القتل والقصاص صحيحة جميل بن دراج ومحمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام، قالا، قلنا: أتجوز شهادة النساء في الحدود؟ قال: في القتل وحده، إن عليا عليه السلام كأن يقول: لا يبطل دم رجل (امرئ ئل) مسلم (1).
وحملها على ثبوت القتل للدية، لا للقصاص، وحمل ما تقدم في الأخبار من عدم جواز شهادتهن في الدم والقتل على عدم جوازها في القصاص، أو على قبول شهادتهن في القتل والدم مع الرجال، لا وحدهن.
وأيده بما في مضمرة زيد الشحام قال: قلت: أيجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ قال: نعم (2).
أو (3) يحمل على سماع شهادتهن بحسابها؛ كرواية الكناني، عنه عليه السلام، قال: تجوز شهادة النساء في الدم (مع الرجال ئل) (4).
وأيده برواية محمد بن قيس كأنها صحيحة عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في غلام شهدت عليه امرأة أنه دفع غلاما في بئر فقتله، فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة (5).
وبرواية عبد الله بن الحكم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة شهدت على رجل أنه دفع صبيا في بئر فمات، قال: على الرجل ربع دية الصبي