مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١٢ - الصفحة ٤١٩
ولو شهد ثلاثة رجال وامرأتان، ثبت الرجم على المحصن، ولو شهد رجلان وأربع نسوة ثبت الجلد عليه خاصة، (ولا تقبل لو شهد رجل وست نساء أو أكثر - خ).
____________________
لعله لا يضر ضعف السند، للشهرة أو الاجماع أو مفهوم من رجالكم (1) فتأمل.
مع أن صحيحة جميل بن دراج وابن حمران، عن أبي عبد الله عليه السلام قالا: قلنا: أتجوز شهادة النساء في الحدود؟ فقال: في القتل وحده، إن عليا عليه السلام كأن يقول: لا يبطل دم رجل مسلم (2).
بظاهرها دالة على القبول ولو منفردات في القود، وتؤيده العلة المذكورة في غير هذه الرواية أيضا فتأمل.
وحملها الشيخ على ثبوت الدية لا القصاص؛ للجمع بينها وبين ما في روايتي محمد بن الفضيل وأبي بصير: لا تجوز شهادتهن في الطلاق والدم (3)، وجعل الخبرين الأولين مؤيدين حيث نفى فيهما القود لا الدية، وهو بعيد.
ويحتمل الجمع بحمل بعضها على عدم القبول منفردات؛ لا منضمات بالرجال، وبعضها على القبول حينئذ في الرجم أو حد آخر غيره بشرط أن يكون قتلا، مع أن نفي ثبوت الدم بشهادتهن موجود في غيرهما من الروايات أيضا، فكأنه حملها على أحد الحملين فتأمل.
وأما ثبوت الرجم بشهادة ثلاثة رجال وامرأتين وعدم ثبوته بغيرهم، فلروايات كثيرة.
مثل صحيحة عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام

(1) يعني عدم ضرر ضعف المفهوم في الرواية نظير ضعف المفهوم في الآية وهو قوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، البقرة: 282، مع أن شهادة النساء أيضا كافية في الجملة.
(2) الوسائل باب 24 حديث 1 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 258.
(3) لاحظ الوسائل باب 24 حديث 4 و 5 و 7 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 258 و 259.
(٤١٩)
مفاتيح البحث: الشهادة (4)، الرجم (1)، الضرر (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 ... » »»
الفهرست