____________________
واختار العلامة (1) هنا قولا ثالثا، وهو أنه مع عدم القصد تصير الثالثة محتملة للأمرين السابقين، فتتوقف القرعة حينئذ على ثلاث رقاع، في إحداها اسم الأولى، وفي الأخرى الثانية والثالثة، وفي الثالثة اسم الثالثة، ثم يخرج على الطلاق، فإن خرجت الأولى حكم بطلاقها وبقاء الثانية، لكن تبقى الثالثة محتملة لمصاحبة كل منهما، فيحتاج إلى اخراج رقعة أخرى ليظهر بها أمر الثالثة، فإن ظهرت الرقعة التي فيها اسمها حكم بأنها معطوفة على المطلقة فطلقت مع الأولى، وإن خرجت الرقعة التي فيها الثانية والثالثة حكم بعطفها عليها، وهي باقية على النكاح.
ولو خرج أولا رقعة الثانية والثالثة حكم بطلاقهما معا وبقاء الأولى على النكاح، ولم يفتقر إلى اخراج غيرها.
وإن خرج أولا رقعة الثالثة حكم بطلاقها، وبقي الاشتباه بين الأولى والثانية فيخرج أخرى، فإن خرجت الأولى صح طلاقها وبقيت الثانية زوجة.
وإن خرجت رقعة الثانية والثالثة حكم بطلاق الثانية أيضا وبقيت الأولى على النكاح.
وإنما كتبت الثانية والثالثة في رقعة لأنه كلما طلقت الثانية طلقت الثالثة قطعا، لأنها إما معطوفة عليها أو على المطلقة، وكلاهما حاصل مع خروج الثانية للطلاق فلا يتصور طلاق الثانية دون الثالثة، فلذلك كتبت معها. واستحبوا (2) مع ذلك أن يوضع مع الرقاع رقعة خالية يسمونها المبهمة - بالكسر - ليزيد الابهام في
ولو خرج أولا رقعة الثانية والثالثة حكم بطلاقهما معا وبقاء الأولى على النكاح، ولم يفتقر إلى اخراج غيرها.
وإن خرج أولا رقعة الثالثة حكم بطلاقها، وبقي الاشتباه بين الأولى والثانية فيخرج أخرى، فإن خرجت الأولى صح طلاقها وبقيت الثانية زوجة.
وإن خرجت رقعة الثانية والثالثة حكم بطلاق الثانية أيضا وبقيت الأولى على النكاح.
وإنما كتبت الثانية والثالثة في رقعة لأنه كلما طلقت الثانية طلقت الثالثة قطعا، لأنها إما معطوفة عليها أو على المطلقة، وكلاهما حاصل مع خروج الثانية للطلاق فلا يتصور طلاق الثانية دون الثالثة، فلذلك كتبت معها. واستحبوا (2) مع ذلك أن يوضع مع الرقاع رقعة خالية يسمونها المبهمة - بالكسر - ليزيد الابهام في