____________________
على نقله المصنف.
وإن أطلق ولم يقصد واحدا منها - والظاهر أنه مسألة الكتاب - إذ لا اشكال في اتباع القصد، فقال الشيخ (1) تكون الثالثة معطوفة على إحداهما أعني المطلقة، لأنه عدل من لفظ الشك إلى العطف فلا تشارك الثالثة في الشك، وتكون معطوفة على المبهمة. وقيل: تكون معطوفة على الثانية، لقربها. وهو اختيار ابن إدريس (2). ولا يخلو من قوة. فعلى الأول تطلق الثالثة، لأنها معطوفة على المطلقة، ويقع الترديد بين الأولى والثانية، كما ذكرناه مع التصريح بذلك.
وعلى الثاني للثالثة حكم الثانية إن طلقت طلقت وإلا فلا، فيكون الترديد بين الأولى وحدها وبين مجموع الثانية والثالثة.
فإن مات قبل التعيين وقلنا بقيام القرعة مقام التعيين أقرع، واختلفت كيفية القرعة على القولين. فعلى قول الشيخ من أن الثالثة معطوفة على المطلقة فالثالثة مطلقة قطعا، ويقرع بين الأولى والثانية، فيكتب لهما رقعتان في كل واحدة اسم واحدة، فأيتهما خرجت للطلاق تبعتها الثالثة. وعلى قول ابن إدريس يجتزى برقعتين أيضا، فإن شاء أن يجعل في إحداهما الأولى وفي الأخرى الثانية ويجعل الثالثة تابعة للثانية في الحكم، فإن خرج للطلاق الأولى تعينت الثانية والثالثة للزوجية، وإن خرج للطلاق الثانية تبعتها الثالثة وتعينت الأولى للزوجية. وإن شاء أن يكتب اسم الثالثة مع الثانية في رقعتها، لأنها معها قسم.
وإن أطلق ولم يقصد واحدا منها - والظاهر أنه مسألة الكتاب - إذ لا اشكال في اتباع القصد، فقال الشيخ (1) تكون الثالثة معطوفة على إحداهما أعني المطلقة، لأنه عدل من لفظ الشك إلى العطف فلا تشارك الثالثة في الشك، وتكون معطوفة على المبهمة. وقيل: تكون معطوفة على الثانية، لقربها. وهو اختيار ابن إدريس (2). ولا يخلو من قوة. فعلى الأول تطلق الثالثة، لأنها معطوفة على المطلقة، ويقع الترديد بين الأولى والثانية، كما ذكرناه مع التصريح بذلك.
وعلى الثاني للثالثة حكم الثانية إن طلقت طلقت وإلا فلا، فيكون الترديد بين الأولى وحدها وبين مجموع الثانية والثالثة.
فإن مات قبل التعيين وقلنا بقيام القرعة مقام التعيين أقرع، واختلفت كيفية القرعة على القولين. فعلى قول الشيخ من أن الثالثة معطوفة على المطلقة فالثالثة مطلقة قطعا، ويقرع بين الأولى والثانية، فيكتب لهما رقعتان في كل واحدة اسم واحدة، فأيتهما خرجت للطلاق تبعتها الثالثة. وعلى قول ابن إدريس يجتزى برقعتين أيضا، فإن شاء أن يجعل في إحداهما الأولى وفي الأخرى الثانية ويجعل الثالثة تابعة للثانية في الحكم، فإن خرج للطلاق الأولى تعينت الثانية والثالثة للزوجية، وإن خرج للطلاق الثانية تبعتها الثالثة وتعينت الأولى للزوجية. وإن شاء أن يكتب اسم الثالثة مع الثانية في رقعتها، لأنها معها قسم.