____________________
الشيخ (1): تطلق المناداة، لأنها هي المقصودة بالطلاق، وقصد المجيبة وقع غلطا، وصيغة الخطاب غير مؤثرة مع غيبة المقصودة، لما مر. ولأن المناداة مقصودة بالقصد الأول والمجيبة مقصودة بالقصد الثاني. والأول أقوى.
واستشكل المصنف ذلك من حيث إنه إنما قصد طلاق المجيبة مقيدة بكونها المناداة، فلم يتم شرط الطلاق في المجيبة لعدم قصدها، ولا في المناداة لعدم توجه الخطاب إليها. كما علل في خطاب الأجنبية ظانا أنها زوجته. ولأنه لما ظن أن المجيبة هي المناداة فقصدها بالطلاق قصدا محضا يغلب الملفوظ به على المنوي، لأن النية وقعت على هذه الملفوظ بها، وأما المناداة فهي وإن كانت منوية إلا أنه قد وجد المنافي وهو تغيير النية إلى المجيبة، فضعفت النية الأولى فبطل الطلاق بها، وبالمجيبة لأنها غير مقصودة بالقصد الأول.
وبما نبه عليه المصنف من البطلان بالاشكال أفتى العلامة (2). وهو الوجه.
ويحتمل طلاق المجيبة، لأنها زوجة ومقصودة بقصد غالب. وقد ظهر جوابه من تعليل البطلان.
واستشكل المصنف ذلك من حيث إنه إنما قصد طلاق المجيبة مقيدة بكونها المناداة، فلم يتم شرط الطلاق في المجيبة لعدم قصدها، ولا في المناداة لعدم توجه الخطاب إليها. كما علل في خطاب الأجنبية ظانا أنها زوجته. ولأنه لما ظن أن المجيبة هي المناداة فقصدها بالطلاق قصدا محضا يغلب الملفوظ به على المنوي، لأن النية وقعت على هذه الملفوظ بها، وأما المناداة فهي وإن كانت منوية إلا أنه قد وجد المنافي وهو تغيير النية إلى المجيبة، فضعفت النية الأولى فبطل الطلاق بها، وبالمجيبة لأنها غير مقصودة بالقصد الأول.
وبما نبه عليه المصنف من البطلان بالاشكال أفتى العلامة (2). وهو الوجه.
ويحتمل طلاق المجيبة، لأنها زوجة ومقصودة بقصد غالب. وقد ظهر جوابه من تعليل البطلان.