____________________
بالخصال، وأمره مع إقراره بالعجز أن يأخذ من الصدقة ويكفر، ولو كان الاستغفار للعاجز كافيا لأمره به، وكذا غيره من الابدال. ورواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال: " كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه من صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار، فإنه إذا لم يجد ما يكفر به حرمت عليه أن يجامعها.
وفرق بينهما إلا أن ترضى المرأة أن يكون معها ولا يجامعها " (1).
واحتج في المختلف (2) للاجتزاء بالاستغفار بعد العجز عن الخصال الثلاث بأصالة براءة الذمة. وإباحة الوطء، وإيجاب الكفارة مع العجز تكليف بغير المقدور فيكون مدفوعا، وما رواه إسحاق بن عمار في الموثق عن الصادق عليه السلام: (إن الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة فليستغفر ربه ولينو أن لا يعود قبل أن يواقع ثم ليواقع وقد أجزأ ذلك عنه من الكفارة، فإذا وجد السبيل إلى ما يكفر به يوما من الأيام فليكفر. وإن تصدق بكفه فأطعم نفسه وعياله فإنه يجزيه إذا كان محتاجا، وإلا يجد ذلك فليستغفر الله ربه وينوي أن لا يعود، فحسبه بذلك والله كفارة) (3).
وجوابه: أن أصالة البراءة وإباحة الوطء انقطعا بالظهار، فإنه حرم الوطء بإجماع المسلمين وأوجب الكفارة مع العود. فإسقاطهما بعد ذلك يحتاج إلى
وفرق بينهما إلا أن ترضى المرأة أن يكون معها ولا يجامعها " (1).
واحتج في المختلف (2) للاجتزاء بالاستغفار بعد العجز عن الخصال الثلاث بأصالة براءة الذمة. وإباحة الوطء، وإيجاب الكفارة مع العجز تكليف بغير المقدور فيكون مدفوعا، وما رواه إسحاق بن عمار في الموثق عن الصادق عليه السلام: (إن الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة فليستغفر ربه ولينو أن لا يعود قبل أن يواقع ثم ليواقع وقد أجزأ ذلك عنه من الكفارة، فإذا وجد السبيل إلى ما يكفر به يوما من الأيام فليكفر. وإن تصدق بكفه فأطعم نفسه وعياله فإنه يجزيه إذا كان محتاجا، وإلا يجد ذلك فليستغفر الله ربه وينوي أن لا يعود، فحسبه بذلك والله كفارة) (3).
وجوابه: أن أصالة البراءة وإباحة الوطء انقطعا بالظهار، فإنه حرم الوطء بإجماع المسلمين وأوجب الكفارة مع العود. فإسقاطهما بعد ذلك يحتاج إلى