____________________
شهرين، سواء كان في حالة مجوزة للتفريق كما لو صام شهرا ومن الثاني يوما أم لا كما لو كان أقل من ذلك. وسواء كان الجماع مفسدا للصوم كما لو وقع نهارا أم لا كما إذا وقع ليلا. وإلى هذا ذهب الأكثر.
وقال ابن إدريس (1): لا يبطل التتابع بالوطء ليلا مطلقا، لأن التتابع عبارة عن اتباع (2) صوم اللاحق للسابق من غير فارق، وهو متحقق وإن وطء ليلا. ولا يستأنف الكفارة. لأنه لم يبطل من الصوم شئ. وعليه إتمامه وكفارة أخرى للوطئ.
وليس قوله بذلك البعيد. وغاية ما استدلوا به أن يكون قد أثم بالوطء خلال الصوم كما يأثم به لو فعله قبل الشروع في الكفارة، وإيجابه كفارة أخرى، أما وجوب استئناف هذه فلا. وقولهم: إن المأمور به صيام شهرين متتابعين قبل المسيس لا ينفعهم. لأن الاستئناف يوجب (3) كون الشهرين واقعين بعد التماس.
وإذا لم نوجبه (4) كان بعض الشهرين قبل التماس، وهذا أقرب إلى ما هو مأمور به من الأولين. وإن سلمنا لكن بمخالفته يحصل الإثم والكفارة كما لو وقع قبل الشروع. فإنه إذا صام بعده فقد صدق عليه أنه لم يأت بالمأمور به قبل أن يتماسا، ومع ذلك وقع مجزيا. والأقوى مختار ابن إدريس، ووافقه العلامة في
وقال ابن إدريس (1): لا يبطل التتابع بالوطء ليلا مطلقا، لأن التتابع عبارة عن اتباع (2) صوم اللاحق للسابق من غير فارق، وهو متحقق وإن وطء ليلا. ولا يستأنف الكفارة. لأنه لم يبطل من الصوم شئ. وعليه إتمامه وكفارة أخرى للوطئ.
وليس قوله بذلك البعيد. وغاية ما استدلوا به أن يكون قد أثم بالوطء خلال الصوم كما يأثم به لو فعله قبل الشروع في الكفارة، وإيجابه كفارة أخرى، أما وجوب استئناف هذه فلا. وقولهم: إن المأمور به صيام شهرين متتابعين قبل المسيس لا ينفعهم. لأن الاستئناف يوجب (3) كون الشهرين واقعين بعد التماس.
وإذا لم نوجبه (4) كان بعض الشهرين قبل التماس، وهذا أقرب إلى ما هو مأمور به من الأولين. وإن سلمنا لكن بمخالفته يحصل الإثم والكفارة كما لو وقع قبل الشروع. فإنه إذا صام بعده فقد صدق عليه أنه لم يأت بالمأمور به قبل أن يتماسا، ومع ذلك وقع مجزيا. والأقوى مختار ابن إدريس، ووافقه العلامة في