ثلاث مرات قال: يكفر ثلاث مرات قلت: فإن واقع قبل أن يكفر قال: يستغفر الله ويمسك حتى يكفر.
فلا ينافي الاخبار الأولة لأنه ليس في قوله فليمسك حتى يكفر أنه كفارة واحدة أو اثنتين وإذا لم يكن ذلك في ظاهره جاز أن لا يكون المراد به حتى يكفر الكفارتين.
[953] 5 - وأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن عبد الله بن الحسن عن جده عن علي بن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السلام قال: أتى رجل من الأنصار من بني النجار رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: إني ظاهرت من امرأتي فواقعتها قبل أن أكفر قال: وما حملك على ذلك؟ قال: رأيت بريق خلخالها وبياض ساقها في القمر فواقعتها فقال النبي صلى الله عليه وآله: لا تقربها حتى تكفر وأمره بكفارة الظهار.
فليس فيه أيضا ما ينافي ما قدمناه من وجوب الكفارتين بعد المواقعة لان الذي في الخبر أنه أمره بكفارة الظهار وليس فيه أن أمره بكفارة واحدة أو كفارتين فإذا احتمل ذلك فلا ينافي الاخبار الأولة، على أنه لو كان صريحا بأن عليه كفارة واحدة لكنا نحمله على من فعل ذلك جاهلا، لان من ذلك حكمه كان عليه كفارة واحدة، يدل على ذلك:
[954] 6 - ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسن عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: الظهار لا يقع إلا على الحنث فإذا حنث فليس له أن يواقعها حتى يكفر فإن جهل وفعل فإنما عليه كفارة واحدة.
[955] 7 - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن موسى عن زرارة