____________________
أحدهما: وقوع الظهار أيضا، وهو قول الشيخ (1)، لأن كلمة الخطاب السابقة وإن صرفت أولا إلى الطلاق لكنها تعود إلى الظهار أيضا مع النية، ويصير كأنه قال: أنت طالق أنت كظهر أمي.
والثاني - وهو الأشهر -: عدم وقوع الظهار، لأن اللفظ ليس صريحا فيه بانقطاع الخطاب عنه. والنية غير كافية عندنا في وقوع ما ليس بصريح، وإنما يتوجه هذا عند من يعتد بالكنايات اعتمادا على النية. بل بعض من اعتد بالكناية رد هذا أيضا، بناء على ما ذكرناه من أنا إذا استعملنا قوله " أنت طالق " في إيقاع الطلاق لم يبق إلا قوله: " كظهر أمي " وأنه لا يصلح كناية، إذ لا خطاب فيه.
وأيضا فالأصل في هذا التركيب أن تكون الجملة الواقعة بعد النكرة وصفا لها.
فالعدول بها عن أصلها خلاف الصريح. وليس هذا كتعدد الخبر على المبتدأ الواحد، لأن ذلك حيث يصلح الثاني للخبرية بالوضع، وليس كذلك هنا.
والأصح عدم وقوع الظهار.
ولو عكس فقال: أنت كظهر أمي طالق، وقصدهما معا وقع الظهار، لصراحته. وفي وقوع الطلاق الوجهان، لأنه من النية، وأنه ليس في لفظ الطلاق مخاطبة ولا ما في معناها. والشيخ على أصله من وقوعهما معا كالسابق. ولا فرق هنا بين الطلاق البائن والرجعي. لأن طلاق المظاهر منها صحيح على التقديرين، وإنما الشك من عدم صراحة الصيغة.
الثانية: لو قال: أنت علي حرام كظهر أمي، قال المصنف: لا يقع به
والثاني - وهو الأشهر -: عدم وقوع الظهار، لأن اللفظ ليس صريحا فيه بانقطاع الخطاب عنه. والنية غير كافية عندنا في وقوع ما ليس بصريح، وإنما يتوجه هذا عند من يعتد بالكنايات اعتمادا على النية. بل بعض من اعتد بالكناية رد هذا أيضا، بناء على ما ذكرناه من أنا إذا استعملنا قوله " أنت طالق " في إيقاع الطلاق لم يبق إلا قوله: " كظهر أمي " وأنه لا يصلح كناية، إذ لا خطاب فيه.
وأيضا فالأصل في هذا التركيب أن تكون الجملة الواقعة بعد النكرة وصفا لها.
فالعدول بها عن أصلها خلاف الصريح. وليس هذا كتعدد الخبر على المبتدأ الواحد، لأن ذلك حيث يصلح الثاني للخبرية بالوضع، وليس كذلك هنا.
والأصح عدم وقوع الظهار.
ولو عكس فقال: أنت كظهر أمي طالق، وقصدهما معا وقع الظهار، لصراحته. وفي وقوع الطلاق الوجهان، لأنه من النية، وأنه ليس في لفظ الطلاق مخاطبة ولا ما في معناها. والشيخ على أصله من وقوعهما معا كالسابق. ولا فرق هنا بين الطلاق البائن والرجعي. لأن طلاق المظاهر منها صحيح على التقديرين، وإنما الشك من عدم صراحة الصيغة.
الثانية: لو قال: أنت علي حرام كظهر أمي، قال المصنف: لا يقع به