____________________
الظهار، وهو قول الشيخ في المبسوط (1)، سواء نواه أم لا. وهذا يخالف مذهب الشيخ في المسألة السابقة، بل وقوع الظهار هنا أقوى، لأن المتخلل بين المسند والمسند إليه مؤكد للحكم، بخلاف السابقة.
وحجتهم: ما سبق من انصراف الخطاب إلى الكلمة الأولى وهي قوله " حرام " فيلغو، لأنها لا تقتضي الحكم بالظهار، وقوله " كظهر أمي " بقي خاليا عن المسند إليه لفظا. والنية غير كافية، ومن ثم عطف المصنف الحكم على السابق تنبيها على اشتراكهما في العلة المقتضية لعدم الوقوع.
والأقوى وقوع الظهار هنا، لصحيحة زرارة السابقة (2) عن الباقر عليه السلام وقد سأله عن الظهار فقال: " يقول الرجل لامرأته: أنت علي حرام مثل ظهر أمي " وهو نص في الباب. ولأن قوله " حرام " تأكيد لغرضه فلا ينافيه. فإن قوله " أنت علي كظهر أمي " لا بد له من القصد إلى معناه، وهو يستلزم القصد إلى التحريم. فإذا نطق به كان أولى. والعجب من تجويز الشيخ (3) وقوعه بالكنايات وما هو أبعد من هذه مع خلوها من نص [صريح] (4) يقتضي صحتها، ومنعه من هذه الصيغة مع ورود النص الصحيح بها.
وحجتهم: ما سبق من انصراف الخطاب إلى الكلمة الأولى وهي قوله " حرام " فيلغو، لأنها لا تقتضي الحكم بالظهار، وقوله " كظهر أمي " بقي خاليا عن المسند إليه لفظا. والنية غير كافية، ومن ثم عطف المصنف الحكم على السابق تنبيها على اشتراكهما في العلة المقتضية لعدم الوقوع.
والأقوى وقوع الظهار هنا، لصحيحة زرارة السابقة (2) عن الباقر عليه السلام وقد سأله عن الظهار فقال: " يقول الرجل لامرأته: أنت علي حرام مثل ظهر أمي " وهو نص في الباب. ولأن قوله " حرام " تأكيد لغرضه فلا ينافيه. فإن قوله " أنت علي كظهر أمي " لا بد له من القصد إلى معناه، وهو يستلزم القصد إلى التحريم. فإذا نطق به كان أولى. والعجب من تجويز الشيخ (3) وقوعه بالكنايات وما هو أبعد من هذه مع خلوها من نص [صريح] (4) يقتضي صحتها، ومنعه من هذه الصيغة مع ورود النص الصحيح بها.