____________________
عليه، كالتي أرضعته فصارت أما وكأمها وبنتها المولودة قبل أن ارتضع، فالتشبيه بالجميع يفيد التحريم، لعموم الأدلة (1)، وإن كان القسم الأول أقوى تحريما من الثاني. وربما فرق بين الأمرين وخص التحريم بالقسم الأول، وعموم الأدلة (2) يدفعه.
الثالث: قد يفهم من قول المصنف: " ولو شبهها بظهر إحدى المحرمات نسبا أو رضاعا فيه روايتان " أن في التعدي عن الأم قولين: أحدهما قصره على الأم مطلقا. والثاني: تعديه إلى المحرمات بالنسب والرضاع مطلقا.
وليس كذلك، بل الخلاف واقع في التعدي إلى باقي المحرمات نسبا مع القول بعدم التعدي إلى المحرمات بالرضاع، وفي التعدي من الأم إلى الأم من الرضاع وإن لم يتعد إلى المحارم النسبية، وفي التعدي إلى المحرمات بالرضاع على تقدير القول بثبوته في محرمات النسب. وتلخيص الخلاف في ذلك أنه يقع في مواضع:
الأول: اقتصار الظهار على التشبيه بالأم النسبية.
الثاني: تعديه إلى الأم من الرضاع لا غير.
الثالث: إلحاق الجدات بها لا غير.
الرابع: إلحاق محارم النسب بها لا غير.
الخامس: إلحاق محارم الرضاع بهن.
السادس: إلحاق محارم المصاهرة أيضا. وسيأتي (3).
الثالث: قد يفهم من قول المصنف: " ولو شبهها بظهر إحدى المحرمات نسبا أو رضاعا فيه روايتان " أن في التعدي عن الأم قولين: أحدهما قصره على الأم مطلقا. والثاني: تعديه إلى المحرمات بالنسب والرضاع مطلقا.
وليس كذلك، بل الخلاف واقع في التعدي إلى باقي المحرمات نسبا مع القول بعدم التعدي إلى المحرمات بالرضاع، وفي التعدي من الأم إلى الأم من الرضاع وإن لم يتعد إلى المحارم النسبية، وفي التعدي إلى المحرمات بالرضاع على تقدير القول بثبوته في محرمات النسب. وتلخيص الخلاف في ذلك أنه يقع في مواضع:
الأول: اقتصار الظهار على التشبيه بالأم النسبية.
الثاني: تعديه إلى الأم من الرضاع لا غير.
الثالث: إلحاق الجدات بها لا غير.
الرابع: إلحاق محارم النسب بها لا غير.
الخامس: إلحاق محارم الرضاع بهن.
السادس: إلحاق محارم المصاهرة أيضا. وسيأتي (3).