____________________
المفهومات العرفية وما في معناها.
الثاني: أن يقع بين جملة الزوجة وجزء آخر من الأم غير الظهر، سواء كان مما لا يتم حياتها بدونه كوجهها ورأسها وبطنها، أم يتم بدونه كيدها، وسواء حلتها الحياة أم لا كشعرها. وفي وقوع الظهار كذلك قولان:
أحدهما: الوقوع. ذهب إليه الشيخ في كتبه الثلاثة (1)، بل ادعى عليه في الخلاف الاجماع، وتبعه عليه القاضي (2)، وابن حمزة (3). وقبله الصدوق في المقنع (4)، استنادا - مع شبهة دعوى الاجماع - إلى رواية سدير عن الصادق عليه السلام قال: (قلت له: الرجل يقول لامرأته: أنت علي كشعر أمي أو ككفها أو كبطنها أو كرجلها، قال: ما عنى به إن أراد به الظهار فهو الظهار) (5).
الثاني - وهو الذي اختاره المرتضى، وجعله في الانتصار (6) مما انفردت به الإمامية، وتبعه عليه المتأخرون (7) -: عدم الوقوع، لأصالة الإباحة إلا ما خرج عنها بدليل أو إجماع - وهو الظهر - فيبقى الباقي على الأصل. ولأن الظهار مشتق من الظهر. فإذا علق بغيره بطل الاسم المشتق منه. ولصحيحة زرارة السابقة (8) لما
الثاني: أن يقع بين جملة الزوجة وجزء آخر من الأم غير الظهر، سواء كان مما لا يتم حياتها بدونه كوجهها ورأسها وبطنها، أم يتم بدونه كيدها، وسواء حلتها الحياة أم لا كشعرها. وفي وقوع الظهار كذلك قولان:
أحدهما: الوقوع. ذهب إليه الشيخ في كتبه الثلاثة (1)، بل ادعى عليه في الخلاف الاجماع، وتبعه عليه القاضي (2)، وابن حمزة (3). وقبله الصدوق في المقنع (4)، استنادا - مع شبهة دعوى الاجماع - إلى رواية سدير عن الصادق عليه السلام قال: (قلت له: الرجل يقول لامرأته: أنت علي كشعر أمي أو ككفها أو كبطنها أو كرجلها، قال: ما عنى به إن أراد به الظهار فهو الظهار) (5).
الثاني - وهو الذي اختاره المرتضى، وجعله في الانتصار (6) مما انفردت به الإمامية، وتبعه عليه المتأخرون (7) -: عدم الوقوع، لأصالة الإباحة إلا ما خرج عنها بدليل أو إجماع - وهو الظهر - فيبقى الباقي على الأصل. ولأن الظهار مشتق من الظهر. فإذا علق بغيره بطل الاسم المشتق منه. ولصحيحة زرارة السابقة (8) لما