على ما قدمناه. هذا إذا كان المرض يستمر به إلى أن يتوفى. فإن صح من مرضه ذلك، ثم مات، لم يكن لها منه ميراث، إلا إذا كان طلاقا يملك فيه رجعتها، فإنها ترثه ما لم تخرج من العدة.
ومتى طلق الرجل، وهو غير مريد للطلاق، أو كان مكرها عليه، كان طلاقه غير واقع. ومتى طلق، ولم يشهد شاهدين ممن ظاهره الإسلام، كان طلاقه غير واقع.
فإن أشهد رجلين واحدا بعد الآخر، ولم يشهدهما في مكان واحد، لم يقع أيضا طلاقه، فإن طلق بمحضر من رجلين مسلمين ولم يقل لهما: إشهدا، وقع طلاقه، وجاز لهما أن يشهدا بذلك.
وشهادة النساء لا تقبل في الطلاق لا على الانفراد ولا مع الرجال.
ومتى طلق ولم يشهد، ثم أشهد بعد ذلك بأيام، كان الطلاق واقعا من الوقت الذي أشهد فيه، وكان على المرأة العدة من ذلك اليوم.
وإذا أراد الطلاق، ينبغي أن يقول: فلانة طالق، أو يشير إلى المرأة بعد أن يكون قد سبق العلم بها من الشهود، فيقول: هذه طالق. فمتى قال غير ذلك من كنايات الطلاق، لم يقع طلاقه: مثل أن يقول لها: اعتدي، أو أنت خلية، أو برية، أو باتة، أو حبلك على غاربك، أو الحقي بأهلك، أو أنت علي حرام، أو جعل إليها الخيار، فاختارت نفسها، فإن ذلك كله، لا يؤثر في الطلاق، ولا تحصل به بينونة ولا تحريم