____________________
لا كله ولا جزئه، والطلقة المنفردة تصح فلم يتضمنها الوكالة لأن الصحة مشروطة بكون الطلقة لا مع شئ والذي تضمنه الوكالة طلقة مع شئ فتغايرا (ووجه الصحة) في الثاني أنها إذا أتت بالثلاث فقد أتت بالواحدة فامتثلت ما أمرت به على القول بوقوع الواحدة في المرسل وقال الشيخ في الخلاف لا يقع في المسألتين للمخالفة وهو الأقوى عندي (أما الأولى) فإنه وكلها في صيغة دالة على الواحدة بالتضمن، وفي وقوعها خلاف فأتت بما يدل على الواحدة مطابقة وليس في وقوعها خلاف لا تقع الواحدة لتحقق المخالفة (وأما في الثانية) فلأنه وكلها في صيغة تدل على الواحدة بالمطابقة وتقع بالإجماع و فعلت ما فيه خلاف فلا يقع لتحقق المخالفة.
الفصل الثاني المحل وهي الزوجة ولها شروط ينظمها قسمان الأول العامة قال قدس الله سره: وهي أن يكون العقد دائما (إلى قوله) وهو أقوى أقول: اختلف الأصحاب في اشتراط تعيين المطلقة في الطلاق (فقيل) باشتراطه وهو اختيار والدي المصنف في المختلف والسيد المرتضى والمفيد والشيخ في أحد قوليه وهو الأقوى عندي (وقيل) لا يشترط وهو أحد قولي الشيخ اختاره في المبسوط وأفتى به ابن البراج والمصنف هنا (احتج) الأولون بأن الطلاق أمر معين فلا بد له من محل معين لاستحالة حلول المعين في المبهم ولأن توابع الطلاق كالعدة وغيرها لا بد لها من محل معين (واحتج) الآخرون بعموم النص ولأن إحديهما زوجة وكل زوجة يصح طلاقها
الفصل الثاني المحل وهي الزوجة ولها شروط ينظمها قسمان الأول العامة قال قدس الله سره: وهي أن يكون العقد دائما (إلى قوله) وهو أقوى أقول: اختلف الأصحاب في اشتراط تعيين المطلقة في الطلاق (فقيل) باشتراطه وهو اختيار والدي المصنف في المختلف والسيد المرتضى والمفيد والشيخ في أحد قوليه وهو الأقوى عندي (وقيل) لا يشترط وهو أحد قولي الشيخ اختاره في المبسوط وأفتى به ابن البراج والمصنف هنا (احتج) الأولون بأن الطلاق أمر معين فلا بد له من محل معين لاستحالة حلول المعين في المبهم ولأن توابع الطلاق كالعدة وغيرها لا بد لها من محل معين (واحتج) الآخرون بعموم النص ولأن إحديهما زوجة وكل زوجة يصح طلاقها