____________________
من أصله ". ثم قال: " إذا قالت له: طلقني ثلاثا على أن لك علي ألفا، فطلقها صح الخلع ولزمها الألف وانقطعت الرجعة، وعندنا لا يصح، لما قلناه، ولأنه طلاق بشرط ".
وقال في موضع (1) آخر: " إن قالت له: طلقني ثلاثا بألف، فطلقها ثلاثا فعليها الألف، وإن طلقها واحدة أو اثنتين فعليها بالحصة، وعندنا أنه لا يصح الطلاق أصلا، وقد مضى. وإن قالت له: طلقني ثلاثا على ألف، فالحكم فيه كما لو قالت: بألف. وقال قوم في هذه: إن طلقها ثلاثا فله ألف، وإن طلقها أقل من ثلاث وقع الطلاق ولم يجب عليها ما سمي. وفصل بينهما بأن قال: إذا قالت: (بألف) فهذه " باء " البدل، والبدل يقتضي أن يقسط على المبدل، كما لو باعه ثلاثة أعبد بألف، وإذا قال: " على ألف " عتق الطلاق الثلاث بشرط هي الألف، فإذا لم يوقع الثلاث لم يوجد الشرط، فلم يستحق شيئا ". فهذا ما يتعلق الغرض بنقله من عبارته.
ومحصلها: أن التعليل للبطلان بالشرط إنما هو على تقدير قولها " على أن " لا على تقدير قولها " بألف " لأن الباء للعوض والبدل لا للشرط بغير إشكال.
ومقتضى كلامه الأخير أن لفظة " على " مجردة عن " أن " للعوض أيضا، ولكنه نقل عن بعضهم أنها للشرط. فظهر أن ما نقله عنه المصنف غير مطابق لعبارته. وقد تنبه لذلك العلامة في القواعد (2)، فنقل فيها عن الشيخ أنها لو قالت: طلقني على أن لك علي ألفا، لا يصح، لأنه طلاق بشرط، ثم قال: " والوجه أنه طلاق في مقابلة عوض، فلا يعد شرطا ". وهذا هو الصواب.
وقال في موضع (1) آخر: " إن قالت له: طلقني ثلاثا بألف، فطلقها ثلاثا فعليها الألف، وإن طلقها واحدة أو اثنتين فعليها بالحصة، وعندنا أنه لا يصح الطلاق أصلا، وقد مضى. وإن قالت له: طلقني ثلاثا على ألف، فالحكم فيه كما لو قالت: بألف. وقال قوم في هذه: إن طلقها ثلاثا فله ألف، وإن طلقها أقل من ثلاث وقع الطلاق ولم يجب عليها ما سمي. وفصل بينهما بأن قال: إذا قالت: (بألف) فهذه " باء " البدل، والبدل يقتضي أن يقسط على المبدل، كما لو باعه ثلاثة أعبد بألف، وإذا قال: " على ألف " عتق الطلاق الثلاث بشرط هي الألف، فإذا لم يوقع الثلاث لم يوجد الشرط، فلم يستحق شيئا ". فهذا ما يتعلق الغرض بنقله من عبارته.
ومحصلها: أن التعليل للبطلان بالشرط إنما هو على تقدير قولها " على أن " لا على تقدير قولها " بألف " لأن الباء للعوض والبدل لا للشرط بغير إشكال.
ومقتضى كلامه الأخير أن لفظة " على " مجردة عن " أن " للعوض أيضا، ولكنه نقل عن بعضهم أنها للشرط. فظهر أن ما نقله عنه المصنف غير مطابق لعبارته. وقد تنبه لذلك العلامة في القواعد (2)، فنقل فيها عن الشيخ أنها لو قالت: طلقني على أن لك علي ألفا، لا يصح، لأنه طلاق بشرط، ثم قال: " والوجه أنه طلاق في مقابلة عوض، فلا يعد شرطا ". وهذا هو الصواب.