____________________
يوزع. وهذا اختيار الشيخ في المبسوط (1).
وثالثها: أنه يستحق الألف مطلقا، لأنه حصل بتلك التطليقة مقصود الثلاث وهو الحرمة الكبرى، فكأنها قالت: أبني بالثلاث طلقات.
ورابعها: أنه لا يستحق شيئا مطلقا، لأنها إنما التمست الثلاث بألف ولم تحصل، بل هو لا يملكها، فلا يمكنه إيقاعها عقيب طلبها. والتوزيع قد عرفت ضعفه. واقتضاء الجعالة ذلك ممنوع. وكونها مع العلم بالحال قاصدة للواحدة ممنوع أيضا. نعم، لو فرض قصدها ذلك فلا إشكال في لزوم الألف في مقابلة الواحدة، إلا أن ذلك خارج عن موضع النزاع. وهذا الأخير هو الأقوى، إلا مع فرض قصدها تكميل الثلاث.
ولو سألت الثلاث على هذا الوجه وهو يملك طلقتين فطلقها واحدة فله ثلث الألف على الأول. وكذا على الثاني مع جهلها، ومع علمها فالنصف توزيعا للألف على الطلقتين. ولا شئ له على الرابع. والثالث منتف هنا. وإن طلقها تطليقتين فعلى الأول يستحق ثلثي الألف. وعلى الثاني كذلك مع جهلها، وتمام الألف مع علمها. وعلى الثالث يستحق بهما الألف مطلقا. وعلى الرابع لا يستحق شيئا. وهو الأقوى.
واعلم أن موضع النزاع ما إذا طلقها في الصورتين بنية أن الطلقة أو الطلقتين في مقابلة الألف، أو صرح بذلك، أو لم ينو شيئا، أما لو نوى بها أقل منها (2) فلا إشكال في عدم استحقاقه تمام الألف، إلا على الاحتمال الذي يأتي في المسألة التالية.
وثالثها: أنه يستحق الألف مطلقا، لأنه حصل بتلك التطليقة مقصود الثلاث وهو الحرمة الكبرى، فكأنها قالت: أبني بالثلاث طلقات.
ورابعها: أنه لا يستحق شيئا مطلقا، لأنها إنما التمست الثلاث بألف ولم تحصل، بل هو لا يملكها، فلا يمكنه إيقاعها عقيب طلبها. والتوزيع قد عرفت ضعفه. واقتضاء الجعالة ذلك ممنوع. وكونها مع العلم بالحال قاصدة للواحدة ممنوع أيضا. نعم، لو فرض قصدها ذلك فلا إشكال في لزوم الألف في مقابلة الواحدة، إلا أن ذلك خارج عن موضع النزاع. وهذا الأخير هو الأقوى، إلا مع فرض قصدها تكميل الثلاث.
ولو سألت الثلاث على هذا الوجه وهو يملك طلقتين فطلقها واحدة فله ثلث الألف على الأول. وكذا على الثاني مع جهلها، ومع علمها فالنصف توزيعا للألف على الطلقتين. ولا شئ له على الرابع. والثالث منتف هنا. وإن طلقها تطليقتين فعلى الأول يستحق ثلثي الألف. وعلى الثاني كذلك مع جهلها، وتمام الألف مع علمها. وعلى الثالث يستحق بهما الألف مطلقا. وعلى الرابع لا يستحق شيئا. وهو الأقوى.
واعلم أن موضع النزاع ما إذا طلقها في الصورتين بنية أن الطلقة أو الطلقتين في مقابلة الألف، أو صرح بذلك، أو لم ينو شيئا، أما لو نوى بها أقل منها (2) فلا إشكال في عدم استحقاقه تمام الألف، إلا على الاحتمال الذي يأتي في المسألة التالية.