____________________
مقابلة عدد يقتضي تفريقه على آحاد ذلك العدد، وقد حصل ثلثه فيكون له ثلث الألف. وقال في موضعين (1) آخرين: إنه لا يستحق شيئا، وهو الذي يرشد إليه تردد المصنف في الحكم الأول، لأن البذل في مقابلة المجموع من حيث هو كما حققناه سابقا (2)، وللمجموع حالة - وهي البينونة - لا تحصل لكل واحد من آحاده، فلا يستحق شيئا. وهذا هو الأقوى. وعليهما يتفرع ما لو طلق اثنتين، فيستحق الثلثين على الأول دون الثاني، ولكنهم لم يذكروا حكم هذا القسم.
بقي في المسألة بحث يتعلق بتحقيق محل النزاع فيما ادعى الشيخ فيه أنه طلاق بشرط وبيان شرطيته. وتحريره: أن المصنف نقل عن الشيخ أنها إذا قالت:
طلقني ثلاثا بألف، فطلقها لا يصح، لأنه طلاق بشرط. وتبعه على هذا النقل تلميذه العلامة في التحرير (3). والذي رأيناه من كلام الشيخ خلاف ذلك، وأنه نقل البطلان معللا بالشرط في كلام آخر يخالف ما نقله المصنف في اللفظ والمعنى، وهو أنه جعل مورد الشرط ما لو قالت: طلقني على أن لك علي ألفا، وهذا اللفظ هو المحتمل للشرط دون ما عبر به المصنف، لأن الباء صريحة في العوض.
ولننقل عبارة الشيخ في ذلك ثم نبين وجه الشرط فيما ذكر.
قال في موضع من المبسوط (4): " إذا قالت لزوجها: طلقني ثلاثا بألف درهم، فقال لها: قد طلقتك ثلاثا بألف درهم، صح عند المخالف، وعندنا لا يصح، لأن الطلاق الثلاث لا يقع عندنا بلفظ واحده ولا يجب أن نقول ها هنا إنها تقع واحدة، لأنها إنما بذلت العوض في الثلاث، فإذا لم تصح الثلاث وجب أن تبطل
بقي في المسألة بحث يتعلق بتحقيق محل النزاع فيما ادعى الشيخ فيه أنه طلاق بشرط وبيان شرطيته. وتحريره: أن المصنف نقل عن الشيخ أنها إذا قالت:
طلقني ثلاثا بألف، فطلقها لا يصح، لأنه طلاق بشرط. وتبعه على هذا النقل تلميذه العلامة في التحرير (3). والذي رأيناه من كلام الشيخ خلاف ذلك، وأنه نقل البطلان معللا بالشرط في كلام آخر يخالف ما نقله المصنف في اللفظ والمعنى، وهو أنه جعل مورد الشرط ما لو قالت: طلقني على أن لك علي ألفا، وهذا اللفظ هو المحتمل للشرط دون ما عبر به المصنف، لأن الباء صريحة في العوض.
ولننقل عبارة الشيخ في ذلك ثم نبين وجه الشرط فيما ذكر.
قال في موضع من المبسوط (4): " إذا قالت لزوجها: طلقني ثلاثا بألف درهم، فقال لها: قد طلقتك ثلاثا بألف درهم، صح عند المخالف، وعندنا لا يصح، لأن الطلاق الثلاث لا يقع عندنا بلفظ واحده ولا يجب أن نقول ها هنا إنها تقع واحدة، لأنها إنما بذلت العوض في الثلاث، فإذا لم تصح الثلاث وجب أن تبطل