الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٨١
صلى الله عليه وعلى آله وسلم والسلم فهو أعدل وأبين استقامة من هذا لان السلم لا يكون في نخلة بعينها ولا زرع بعينه والشراء فقد يقع في ثمرة بعينها، فإن قال قائل إنما جاز بيع هذه الثمرة بعينها حين بان صلاحها وأمن فسادها، قيل له وكذلك أيضا السلم إنما يؤخذ من المسلم إليه طعام جيد سليم من الفساد على الصفة التي وصفت له والشرط الذي شرط عليه.
قال يحيى به الحسين عليه السلام: ومن شبه السلم ببيع التأخير الذي يدخله الزيادة والربح للبايع على كل حال من الأحوال، وفي كل وقت من الأوقات أو شبهه أو توهم أنه كالسلف الذي يجر منفعة، الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل سلف جر منفعة فهو حرام، فقد غلط في ذلك ووهل في قياسه، لان السلف الذي يجر المنفعة فهو السلف الذي يأمن المسلف فيه الخسران، ويوقن على كل حال بالربح، ولا يمكن أن يكون أبدا بحيلة، ولا بمعنى في سلفه خاسرا، ولا يكون أبدا إلا رابحا على رأس ماله مزدادا عليه لانظاره، مثل أن يسلف رجل رجلا عشرة دنانير، ويشترط عليه اثني عشر دينارا أو أكثر، فتكون هذه الاثني عشر دينارا عليه يوفيه إياها فهذا على كل حال رابح في سلفه لا يخاف خسرانا فهذا الذي لا يجوز، وهو الربى الذي نهي عنه أو أن يشتري الرجل من الرجل طعاما يستنظر (3) بثمنه وينقصه من سعر يومه مثل أن تكون الحنطة على اثني عشر مكوكا بدينار تباع اليوم، فيقول له بعني هذه الحنطة وأنظرني بثمنها على عشرة مكاكي بدينار، أو يقول البايع أبيعك هذه وأنقصك من السعر مكوكين فتصير على عشرة بدينار، أو يقول أبيعك هذا على عشرة بدينار، وهو والمشتري يعلمان أن هذا السعر سعر ناقص عن سعر يومه وأنه إنما نقصه ذلك لمكان الانظار، فإذا فعل

(3) في نسخة: يستنظر في ثمنه الخ...
(٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 75 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ... » »»
الفهرست