____________________
كما قيل، بل في مقابلة المجموع من حيث هو مجموع. وصارت حينئذ بائنة بوجهين: كونها في مقابلة عوض وكونها ثالثة، والأولتان رجعيتان، لعدم بذل عوض في مقابلهما من حيث إنهما مفردتان، بل من حيث إنهما جزء من المجموع، وذلك لا يقتضي استحقاق شئ في مقابلتهما، فارتفع الاشكال الثاني.
وأما الأول فيرتفع بفورية الطلاق الأول لاستدعائها واتباعه بالباقي مع تخلل الرجعتين على الفور، لأن مجموع ذلك مطلوب [واحد] (1) وعقد واحد، فيكفي ترتب أوله على استدعائها وإن بعد الجزء الأخير، كما لا يقدح بعد الجزء الأخير من [صيغة] (2) الطلاق الواحد عن الاستدعاء، وهما مشتركان هنا في الوحدة من حيث اتحاد المطلوب وكون البذل في مقابله، وإن افترقا بتعدد أحدهما في نفسه، فإن ذلك أمر آخر.
وهذا البحث كله إنما يتأتى على القول بجواز اجتماع الطلقات الثلاث في الطهر الواحد، فلو أوجبنا تفريقها على الأطهار سقط التفريع. وفي حكمه ما لو فرق الطلقات على الأوقات وجعل بينها تراخيا مخرجا عما يعتبر في عقد الخلع، فلا يستحق شيئا وإن حصلت البينونة، كما لا يستحق شيئا لو بذلت له شيئا في مقابلة طلقة واحدة فأوقعها متراخية عن الاستدعاء بما يقدح فيه.
فهذا ما يتعلق بحكم المسألة على تقدير إيقاعه ثلاث طلقات على وفق ملتمسها، فأما إذا طلق واحدة خاصة فهل يستحق في مقابلتها شيئا من الألف؟
قال في موضع من المبسوط (3): إنه يستحق ثلث الألف، لأن جعل الألف في
وأما الأول فيرتفع بفورية الطلاق الأول لاستدعائها واتباعه بالباقي مع تخلل الرجعتين على الفور، لأن مجموع ذلك مطلوب [واحد] (1) وعقد واحد، فيكفي ترتب أوله على استدعائها وإن بعد الجزء الأخير، كما لا يقدح بعد الجزء الأخير من [صيغة] (2) الطلاق الواحد عن الاستدعاء، وهما مشتركان هنا في الوحدة من حيث اتحاد المطلوب وكون البذل في مقابله، وإن افترقا بتعدد أحدهما في نفسه، فإن ذلك أمر آخر.
وهذا البحث كله إنما يتأتى على القول بجواز اجتماع الطلقات الثلاث في الطهر الواحد، فلو أوجبنا تفريقها على الأطهار سقط التفريع. وفي حكمه ما لو فرق الطلقات على الأوقات وجعل بينها تراخيا مخرجا عما يعتبر في عقد الخلع، فلا يستحق شيئا وإن حصلت البينونة، كما لا يستحق شيئا لو بذلت له شيئا في مقابلة طلقة واحدة فأوقعها متراخية عن الاستدعاء بما يقدح فيه.
فهذا ما يتعلق بحكم المسألة على تقدير إيقاعه ثلاث طلقات على وفق ملتمسها، فأما إذا طلق واحدة خاصة فهل يستحق في مقابلتها شيئا من الألف؟
قال في موضع من المبسوط (3): إنه يستحق ثلث الألف، لأن جعل الألف في