____________________
وإن طلقها ثلاثا ولاء فعندنا تقع الأولى خاصة. ثم إن قصد كون الألف في مقابلتها استحقها ولغا الباقي.
وإن قصد كونها في مقابلة الثانية أو الثالثة وقعت الأولى رجعية، لخلوها عن العوض، ولم يستحق شيئا من الألف، لجعلها في مقابلة عمل باطل. وعند من صحح وقوع الجميع تكون السابقة على التي نوى العوض في مقابلتها رجعية.
والمقابلة بالعوض بائنة. فإن كانت الثانية لغت الثالثة، لا من حيث عدم الرجعة، بل لأن الطلاق لا يقع بالبائن. وإن نواه في مقابلة الثالثة فالأولتان رجعيتان، والثالثة بائنة. ومنهم من وافقنا على عدم استحقاقه الألف متى لم ينوها في مقابلة الأولى، بناء على أن الخلع لا يقع بالرجعية.
وإن قصد كونها في مقابلة الكل قال الشيخ في المبسوط (1): وقعت الأولى بثلث الألف بناء على التوزيع على ما نواه، وتبطل الثانية والثالثة.
واستشكل المصنف ذلك من حيث إنه قد أوقع ما التمسته - وهو الطلقة الصحيحة - فينبغي أن يستحق ما بذلته في مقابلتها وإن نوى كونها في مقابلة الجميع، لأن الخلع ليس معاوضة محضة حتى يبطل باختلاف الايجاب والقبول في العوض، كما لو قال: بعتك هذه العبيد الثلاثة بألف، فقال: قبلت واحدا معينا منها بالألف. فإنه لا يصح قولا واحدا.
وفيه: أنه وإن لم يكن معاوضة محضة لكنه لما قصد كون الألف في مقابلة الجميع فقد نوى فعل الأول بثلث الألف فلا يستحق الجميع، لأن هذا الاستدعاء
وإن قصد كونها في مقابلة الثانية أو الثالثة وقعت الأولى رجعية، لخلوها عن العوض، ولم يستحق شيئا من الألف، لجعلها في مقابلة عمل باطل. وعند من صحح وقوع الجميع تكون السابقة على التي نوى العوض في مقابلتها رجعية.
والمقابلة بالعوض بائنة. فإن كانت الثانية لغت الثالثة، لا من حيث عدم الرجعة، بل لأن الطلاق لا يقع بالبائن. وإن نواه في مقابلة الثالثة فالأولتان رجعيتان، والثالثة بائنة. ومنهم من وافقنا على عدم استحقاقه الألف متى لم ينوها في مقابلة الأولى، بناء على أن الخلع لا يقع بالرجعية.
وإن قصد كونها في مقابلة الكل قال الشيخ في المبسوط (1): وقعت الأولى بثلث الألف بناء على التوزيع على ما نواه، وتبطل الثانية والثالثة.
واستشكل المصنف ذلك من حيث إنه قد أوقع ما التمسته - وهو الطلقة الصحيحة - فينبغي أن يستحق ما بذلته في مقابلتها وإن نوى كونها في مقابلة الجميع، لأن الخلع ليس معاوضة محضة حتى يبطل باختلاف الايجاب والقبول في العوض، كما لو قال: بعتك هذه العبيد الثلاثة بألف، فقال: قبلت واحدا معينا منها بالألف. فإنه لا يصح قولا واحدا.
وفيه: أنه وإن لم يكن معاوضة محضة لكنه لما قصد كون الألف في مقابلة الجميع فقد نوى فعل الأول بثلث الألف فلا يستحق الجميع، لأن هذا الاستدعاء