____________________
قال: " تبين منه وإن شاءت أن يرد إليها ما أخذ منها وتكون امرأته فعلت " (1). وهي دالة على الأمرين معا، أعني: كونه بائنا وجواز رجوعها في البذل، فيرجع هو حينئذ في الطلاق. والمراد بقوله: " وتكون امرأته " أن طلاقها حينئذ يصير رجعنا، والرجعية بمنزلة الزوجة، للاجماع على أنها لا تصير امرأته بمجرد رجوعها.
ويؤيده رواية أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " المختلعة إن رجعت في شئ من الصلح يقول: لأرجعن في بضعك " (2). فهذه صريحة في صيرورتها بعد رجوعها رجعية.
وظاهر الخبرين تلازم الحكمين، فلو كانت العدة بائنة - كما لو كانت الطلقة ثالثة - لم يجز لها الرجوع في البذل، لعدم إمكان رجوعه في البضع. ويؤيده أن الخلع عقد معاوضة كما سلف (3)، والأصل في عقود المعاوضات أن لا يرجع أحدهما في عوضه مع عدم رجوع الآخر، سواء كان ذلك مفوضا إليهما أم إلى أحدهما، لأنه على تقدير اختصاصه بأحدهما يترتب على رجوعه في عوضه رجوع العوض الآخر إلى صاحبه، فلو جوزنا رجوعها هنا من دون أن نجوز رجوعه كان ذلك على خلاف الأصول الممهدة. وأيضا فالدليل على رجوعها هو الخبران المتقدمان، وهما دالان على إمكان رجوعه في البضع.
وإلى مثل هذا نظر ابن حمزة (4)، فاشترط في جواز رجوعها تراضيهما معا
ويؤيده رواية أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " المختلعة إن رجعت في شئ من الصلح يقول: لأرجعن في بضعك " (2). فهذه صريحة في صيرورتها بعد رجوعها رجعية.
وظاهر الخبرين تلازم الحكمين، فلو كانت العدة بائنة - كما لو كانت الطلقة ثالثة - لم يجز لها الرجوع في البذل، لعدم إمكان رجوعه في البضع. ويؤيده أن الخلع عقد معاوضة كما سلف (3)، والأصل في عقود المعاوضات أن لا يرجع أحدهما في عوضه مع عدم رجوع الآخر، سواء كان ذلك مفوضا إليهما أم إلى أحدهما، لأنه على تقدير اختصاصه بأحدهما يترتب على رجوعه في عوضه رجوع العوض الآخر إلى صاحبه، فلو جوزنا رجوعها هنا من دون أن نجوز رجوعه كان ذلك على خلاف الأصول الممهدة. وأيضا فالدليل على رجوعها هو الخبران المتقدمان، وهما دالان على إمكان رجوعه في البضع.
وإلى مثل هذا نظر ابن حمزة (4)، فاشترط في جواز رجوعها تراضيهما معا