الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٥٩
باب القول فيمن باع سلعته وانظر بها ثم اشتراها من صاحبها بأقل من ثمنها قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا يجوز ذلك لهما ولا يسعهما في دينهما، وتفسير ذلك: رجل اشترى من رجل جارية بمائة دينار فأنظره بالمائة كلها أو بعضها وأقامت الجارية عند مشتريها مدة من دهرها ثم أخرجها فعرضها فبلغت سبعين أو ثمانين دينارا فقال البائع الأول أنا اشتريها بما بلغت فيكره ذلك له مخافة المحاباة للانظار فإن كانت الجارية، قد حدث بها حدث نقص ثمنها أو زادت قيمتها ولم يكن بينهما في ذلك مداهنة رجونا أن لا يكون عليهما في ذلك بأس إذا كان الامر صحيحا.
باب القول فيمن اشترى شيئا فتلف قبل قبضه له قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو أن رجلا اشترى من رجل متاعا ونقده بعض ثمنه فقال صاحب المتاع لا أتركك تخرج بمتاعي حتى توفيني باقي الثمن ولزمه عنده ثم تلف كان ضمانه على البائع، لأنه أبي أن يسلمه إليه، وإذا لم يتسلمه المشتري فلم يقبضه وإذا لم يقبضه فضمانه على البائع، لأنه أبي أن يسلمه إلى مبتاعه فإن كان حين اشتراه قبضه ثم رهن عنده بعض أو كله، حتى يوفيه ثمنه فتلف ذلك ترادا الفضل فيه كما يفعل الراهن والمرتهن. قال: ولو اشترى رجل من رجل شيئا فوضعاه على يدي رجل عدل حتى يوفيه ثمنه فتلف كان ذلك الشئ من مال البائع، ولم يلزم المشتري لأنه لم يسلمه إليه ولم يقبضه إياه.
(٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ... » »»
الفهرست