____________________
وأما الثاني فلأنه مترتب على رجوعها وقد حصل. وفي رواية أبي العباس ما يرشد إليهما، لأنه قال: " المختلعة إن رجعت في شئ من الصلح يقول: لأرجعن في بضعك " (1). وهو صريح في الاكتفاء بالبعض وترتب رجوعه عليه.
والثاني: المنع فيهما. أما الأول فلأن جوازه يقتضي صيرورة الطلاق رجعيا، وإنما يصير رجعيا إذا لم يشتمل على عوض، والعوض باق في الجملة، إذ لا فرق فيه بين القليل والكثير، ومن ثم لو جعل ابتداء ذلك القدر الباقي بل أقل منه كفى في البينونة، فالجمع بين كون الطلاق رجعيا وبقاء العوض في مقابله متنافيان. وفي صحيحة ابن بزيع ما يرشد إليه، لأنه قال: " وإن شاءت أن يرد إليها ما أخذ منها وتكون امرأته فعلت " (2). وهي العمدة في الباب، لصحتها، وظاهرها اعتبار رد الجميع، لأن " ما " من صيغ العموم فلا يترتب الحكم بالبعض.
وثالثها: جواز رجوعها دونه. أما الأول فلما تقرر من أن البذل من جهتها جائز، فتتخير في الرجوع. وأما الثاني فلأن بقاء شئ من العوض مانع من رجوعه، وهو حاصل هنا.
وأضعفها الأخير، لما يظهر من تلازم الأمرين حيث لا يكون المانع من قبله، وهو هنا ليس كذلك. ولأن هذا لو صح لزم الاضرار به، بأن ترجع في أكثر البذل وتبقي منه شيئا يسيرا لتمنعه من الرجوع، وهو منفي (3)، ولا وسيلة له إلى إسقاطه، بخلاف ما تقدم. والوسط لا يخلو من قوة
والثاني: المنع فيهما. أما الأول فلأن جوازه يقتضي صيرورة الطلاق رجعيا، وإنما يصير رجعيا إذا لم يشتمل على عوض، والعوض باق في الجملة، إذ لا فرق فيه بين القليل والكثير، ومن ثم لو جعل ابتداء ذلك القدر الباقي بل أقل منه كفى في البينونة، فالجمع بين كون الطلاق رجعيا وبقاء العوض في مقابله متنافيان. وفي صحيحة ابن بزيع ما يرشد إليه، لأنه قال: " وإن شاءت أن يرد إليها ما أخذ منها وتكون امرأته فعلت " (2). وهي العمدة في الباب، لصحتها، وظاهرها اعتبار رد الجميع، لأن " ما " من صيغ العموم فلا يترتب الحكم بالبعض.
وثالثها: جواز رجوعها دونه. أما الأول فلما تقرر من أن البذل من جهتها جائز، فتتخير في الرجوع. وأما الثاني فلأن بقاء شئ من العوض مانع من رجوعه، وهو حاصل هنا.
وأضعفها الأخير، لما يظهر من تلازم الأمرين حيث لا يكون المانع من قبله، وهو هنا ليس كذلك. ولأن هذا لو صح لزم الاضرار به، بأن ترجع في أكثر البذل وتبقي منه شيئا يسيرا لتمنعه من الرجوع، وهو منفي (3)، ولا وسيلة له إلى إسقاطه، بخلاف ما تقدم. والوسط لا يخلو من قوة