____________________
إذا تقرر ذلك فنقول: حيث ترجع المرأة في العوض تصير العدة رجعية، سواء رجع أم لا. وهل يترتب عليها أحكام الرجعية مطلقا، كوجوب النفقة والاسكان وتجديد عدة الوفاة لو مات فيها ونحو ذلك؟ وجهان، من أن جواز رجوعه يقتضي ذلك، إذ لا نعني بالعدة الرجعية إلا ما يجوز للزوج الرجوع فيها، ومن أنها ابتدأت على البينونة وسقوط هذه الأحكام، فعودها بعد ذلك يحتاج إلى دليل، والأصل يقتضي استصحاب الحكم السابق، ولا يلزم من جواز رجوعه على هذا الوجه كونها رجعية مطلقا، لجواز أن يراد بالرجعية ما يجوز للزوج الرجوع فيها مطلقا كما هو الظاهر، وأما قبل رجوعها فلا شبهة في انتفاء أحكام الرجعية عنها.
ومما يتفرع على ذلك جواز تزويجه أختها ورابعة، فأما بعد رجوعها فهو منتف، لأنها صارت حينئذ في حكم الزوجة كما صرح به في الخبر الصحيح (1).
وأما قبله ففي جوازه وجهان، من تحقق البينونة حينئذ، ومن أنه بتزلزله في حكم الرجعي، ولأنه على تقدير تقدم ذلك ثم رجوعها يصير جامعا بين الأختين وأزيد من العدد الشرعي. فإن جوزنا له فعل ذلك فهل لها الرجوع بعده؟ وجهان، من أنه حينئذ لا يمكنه الرجوع، وهو شرط في جواز رجوعها على ما مر (2). ومن وجود المقتضي لرجوعها، وهو كونها في عدة خلع، والمانع إنما جاء من قبله، ولم يثبت ذلك في حقها، ولأن هذا العارض من قبله يمكنه إزالته بأن يطلق الأخت والرابعة بائنة، فله الرجوع حينئذ، لزوال المانع.
ومما يتفرع على ذلك جواز تزويجه أختها ورابعة، فأما بعد رجوعها فهو منتف، لأنها صارت حينئذ في حكم الزوجة كما صرح به في الخبر الصحيح (1).
وأما قبله ففي جوازه وجهان، من تحقق البينونة حينئذ، ومن أنه بتزلزله في حكم الرجعي، ولأنه على تقدير تقدم ذلك ثم رجوعها يصير جامعا بين الأختين وأزيد من العدد الشرعي. فإن جوزنا له فعل ذلك فهل لها الرجوع بعده؟ وجهان، من أنه حينئذ لا يمكنه الرجوع، وهو شرط في جواز رجوعها على ما مر (2). ومن وجود المقتضي لرجوعها، وهو كونها في عدة خلع، والمانع إنما جاء من قبله، ولم يثبت ذلك في حقها، ولأن هذا العارض من قبله يمكنه إزالته بأن يطلق الأخت والرابعة بائنة، فله الرجوع حينئذ، لزوال المانع.