____________________
يقع باطلا، لفقد شرطه. والتئام أخلاقهما كناية عن عدم [ظهور] (1) الكراهة، وإلا فإنها أمر نفسي يمكن مجامعتها لالتئام الأخلاق ظاهرا، بأن تكتم الكراهة وتحسن معه الخلق، ولكن لما كان ذلك على خلاف الغالب لم يعتبره، إذ ما يضمره الانسان يظهر على فلتات لسانه وصفحات وجهه. ولو فرض عدم ظهور كراهتها مع وقوعها في نفس الأمر لوجب الحكم بفساده، لأن العبرة بظهور الشرط لا بحصوله في نفس الأمر. وأما بالنسبة إليها فيما بينها وبين الله تعالى فيحتمل وقوعه فيلحقها حكم المطلقة بالنسبة إليها وإن كانت بالنسبة إليه زوجة. لكن الأقوى فساده مطلقا، لما تقرر من دلالة النصوص (2) على أن المعتبر إظهارها الكراهة بالقول.
هذا بالنسبة إلى الخلع. وأما الطلاق بعوض فمقتضى كلام المصنف والجماعة (3) كونه كذلك، لاشتراكهما في المعنى، بل عده في المبسوط (4) خلعا صريحا حيث قسمه إلى واقع بصريح الطلاق وإلى واقع بغيره، وجعل الأول طلاقا وخلعا، وجعل الخلاف في الثاني هل هو طلاق أم لا؟ وهذا إن كان إجماعا فهو الحجة في حكمه وإلا فلا يخلو من إشكال، لأن النصوص (5) إنما دلت على توقف الخلع على الكراهة، وظاهر حال الطلاق بعوض أنه مغاير له وإن شاركه في بعض الأحكام.
هذا بالنسبة إلى الخلع. وأما الطلاق بعوض فمقتضى كلام المصنف والجماعة (3) كونه كذلك، لاشتراكهما في المعنى، بل عده في المبسوط (4) خلعا صريحا حيث قسمه إلى واقع بصريح الطلاق وإلى واقع بغيره، وجعل الأول طلاقا وخلعا، وجعل الخلاف في الثاني هل هو طلاق أم لا؟ وهذا إن كان إجماعا فهو الحجة في حكمه وإلا فلا يخلو من إشكال، لأن النصوص (5) إنما دلت على توقف الخلع على الكراهة، وظاهر حال الطلاق بعوض أنه مغاير له وإن شاركه في بعض الأحكام.