____________________
والقول بتقديمها على الغرماء هو المشهور بين الأصحاب وغيرهم، لم ينقل أحد فيه خلافا، ولكن المصنف نقل عن بعضهم أنها تضرب مع الغرماء بأجرة المثل. ووجهه: أن حقها في السكنى تابع للزوجية السابقة، ولهذا كان مشروطا بشروطها من بقائها على الطاعة والتمكين وغيره من الشرائط، فلا يكون حقها أزيد من حق الزوجة، والزوجة إنما تستحق السكنى يوما فيوما، وعلى تقدير الحجر عليه لا تستحق السكنى إلا يوم القسمة خاصة، فإذا بقي من استحقاقها في السكنى شئ ضربت به مع الغرماء (1) كالدين، لأنه متعلق بذمة الزوج وإن اختص برقبة المسكن الخاص.
وجوابه: أن حق الزوجة في الاسكان والنفقة في مقابلة الاستمتاع، فكان متجددا بتجدده، بخلاف حق المطلقة، فإنه ثابت بالطلاق لمجموع العدة لا في مقابلة شئ وإن كان مشروطا بشرائط نفقة الزوجة، ومن ثم وجب لها في البائن على بعض الوجوه.
هذا كله إذا تقدم الطلاق على الحجر. أما لو حجر عليه أولا ثم طلقها ضاربت بأجرة المثل مع الغرماء، إذ لا مزية لها عليهم. وليس ذلك كدين يحدث بعد الحجر لا يزاحم صاحبه الغرماء، لأن حقها وإن كان حادثا فهو مستند إلى سبب متقدم وهو النكاح. وأيضا فإنه حق يثبت لها بالطلاق من غير اختيارها، فأشبه ما إذا أتلف المفلس مالا على انسان، فإنه يزاحم الغرماء.
وجوابه: أن حق الزوجة في الاسكان والنفقة في مقابلة الاستمتاع، فكان متجددا بتجدده، بخلاف حق المطلقة، فإنه ثابت بالطلاق لمجموع العدة لا في مقابلة شئ وإن كان مشروطا بشرائط نفقة الزوجة، ومن ثم وجب لها في البائن على بعض الوجوه.
هذا كله إذا تقدم الطلاق على الحجر. أما لو حجر عليه أولا ثم طلقها ضاربت بأجرة المثل مع الغرماء، إذ لا مزية لها عليهم. وليس ذلك كدين يحدث بعد الحجر لا يزاحم صاحبه الغرماء، لأن حقها وإن كان حادثا فهو مستند إلى سبب متقدم وهو النكاح. وأيضا فإنه حق يثبت لها بالطلاق من غير اختيارها، فأشبه ما إذا أتلف المفلس مالا على انسان، فإنه يزاحم الغرماء.