____________________
بالأقراء أو بوضع الحمل لم يصح البيع ما لم تنقض العدة، لأن مدة الأقراء والحمل مجهولة وإن كان لها عادة مستقيمة في الأقراء والحمل، لأن تغير العادة أمر ممكن، فهو كما لو باع دارا واستثنى منفعتها مدة مجهولة. ولو كانت تعتد بالأشهر فقد قطع المصنف بجواز البيع معللا بارتفاع الجهالة، كما لو باع الدار الموجودة مدة معينة، لتعلق حق الغير بالمنفعة مدة مضبوطة. هذا حاصل ما ذكروه من الفرق بين الأمرين.
ويشكل الحكم في كل منهما:
أما الأول فلأن الاختلاف الحاصل أو الممكن مع اعتيادها استقامة الحيض قدر يسير قد لا تضر جهالته حيث تكون المنفعة في زمانه تابعة للمعلوم، كما جوزوا تبعية المجهول للمعلوم في البيع حيث يكون المجهول تابعا. نعم، هذا يجري على قول من لا يصحح بيع المجهول مطلقا، والمصنف منهم كما نبه عليه في بابه (1)، فلذا أطلق هنا.
وأما الثاني فيمكن مساواته للأول في احتمال الجهالة، لأن المعتدة بالأشهر قد تتوقع الحيض في أثنائها فينتقل إليها كما سبق (2)، فيكون تقيد عدتها بالأشهر غير معلوم. وهذا الاحتمال لا يزول عندنا، لأن الصغيرة واليائسة لا عدة عليهما، ومن هي في سن المحيض - بأن بلغت التسع ولم تكن يائسة - يمكن في كل وقت حيضها وإن لم يكن غالبا. ومع ذلك فيمكن طرو الموت في أثناء العدة فتبطل وترجع المنفعة إلى ملك الزوج إن كانت هي الميتة أو إلى ورثته إن كان
ويشكل الحكم في كل منهما:
أما الأول فلأن الاختلاف الحاصل أو الممكن مع اعتيادها استقامة الحيض قدر يسير قد لا تضر جهالته حيث تكون المنفعة في زمانه تابعة للمعلوم، كما جوزوا تبعية المجهول للمعلوم في البيع حيث يكون المجهول تابعا. نعم، هذا يجري على قول من لا يصحح بيع المجهول مطلقا، والمصنف منهم كما نبه عليه في بابه (1)، فلذا أطلق هنا.
وأما الثاني فيمكن مساواته للأول في احتمال الجهالة، لأن المعتدة بالأشهر قد تتوقع الحيض في أثنائها فينتقل إليها كما سبق (2)، فيكون تقيد عدتها بالأشهر غير معلوم. وهذا الاحتمال لا يزول عندنا، لأن الصغيرة واليائسة لا عدة عليهما، ومن هي في سن المحيض - بأن بلغت التسع ولم تكن يائسة - يمكن في كل وقت حيضها وإن لم يكن غالبا. ومع ذلك فيمكن طرو الموت في أثناء العدة فتبطل وترجع المنفعة إلى ملك الزوج إن كانت هي الميتة أو إلى ورثته إن كان