الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٧٣
تمامها انتقض الصرف بينهما، واشترى منه ما عنده من الدراهم بدنانير على صرفها صرفا مبتدأ، وأخذ باقي دنانيره، وهذا العمل عندنا الذي لا يجوز غيره، وقال في سيف محلي أو في مصحف محلى بفضة يشترى بدراهم إن ذلك لا يجوز عندنا حتى يعلم كم وزن الحلي من درهم فيشتري الحلي بوزنه سواء سواء ثم يشتري السيف بفضلة يتراضيان عليها أو المصحف وكذلك بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم (أنه أمر رجلا اشترى قلادة يوم خيبر مرصعة بالذهب فيها خرز مركب بالذهب فأمره أنو يميز بين خرزها وبين الذهب ويقلعه منه حتى يعرف ما فيها فيشتريه بوزنه من الذهب فقال إنما اشتريت الحجارة بالفضلة بين الوزنين فقال لا حتى تميز ما بينهما فلم يتركه حتى ميز بينهما).
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: ومن اشترى شيئا من ذلك فلا يفترق هو صاحبه وبينه وبينه عمل يدا بيد. قال: ولا يجوز أن يشتري قلادة ذهب بعشرة دنانير إلى أجل، وكذلك لا يشتري حلي فضة بوزنه إلى أجل. قال: وإن اشترى سيفا محليا بمائة درهم وكان وزن حليه خمسين درهما فلا بأس بذلك إذا كانت حديدة السيف تسوى خمسين درهما، فإن كانت تسوى أقل من خمسين فلا يجوز ذلك، لان الفضلة إنما وقعت في زيادة الحلي ليزدادها صاحبها من أجل صياغتها، وهذا لا يجوز، وإن لم يعلم أن وزن الفضة خمسون درهما بوزن منه لها لم يجز ذلك. قال ولو أن رجلا اشترى دنانير بدراهم لم يجز له أن يشتري بالدنانير دراهم حتى يقبض الدنانير ثم يقلبها في الدراهم، ولا يجوز له قلبها قبل قبضها وكذلك الدراهم أيضا إذا اشتراها بالدنانير لم يجز له قلبها في دراهم أخرى حتى يقبضها. قال: وكذلك لو اشترى رجل من رجل دراهم بدنانير فأعطاه فيها مكحلة ومزيقة فإن استبدلها قبل
(٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 68 69 70 71 72 73 74 75 77 78 79 ... » »»
الفهرست