اللمعة الدمشقية - الشهيد الأول - الصفحة ١٢٥
(20) كتاب الكفالة وهي التعهد بالنفس، وتصح حالة ومؤجلة إلى أجل معلوم، ويبرأ الكفيل بتسليمه تاما عند الأجل أو في الحلول، ولو امتنع فللمستحق حبسه حتى يحضره أو يؤدي ما عليه، ولو علق الكفالة بطلت، وكذا الضمان والحوالة، نعم لو قال إن لم أحضره إلى كذا كان علي كذا، صحت الكفالة أبدا ولا يلزمه المال المشروط. ولو قال علي كذا إن لم أحضره، لزمه ما شرط من المال إن لم يحضره.
وتحصل الكفالة بإطلاق الغريم من المستحق قهرا، فلو كان قاتلا لزمه إحضاره أو الدية، ولو غاب المكفول أنظر بعد الحلول بمقدار الذهاب والإياب، وينصرف الإطلاق إلى التسليم في موضع العقد، ولو عين غيره لزم.
ولو قال الكفيل لا حق لك حلف المستحق، وكذا لو قال أبرأته، فلو رد اليمين عليه برئ من الكفالة والمال بحاله، ولو تكفل اثنان بواحد كفى تسليم أحدهما، ولو تكفل بواحد لاثنين فلا بد من تسليمه إليهما.
(١٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 كتاب الطهارة 15
3 كتاب الصلاة 24
4 كتاب الزكاة 41
5 كتاب الخمس 45
6 كتاب الصوم 47
7 كتاب الاعتكاف 52
8 كتاب الحج 53
9 كتاب الجهاد 72
10 كتاب الكفارات 76
11 كتاب النذر 78
12 كتاب القضاء 79
13 كتاب الشهادات 84
14 كتاب الوقف 88
15 كتاب العطية 90
16 كتاب المتاجر 92
17 كتاب الدين 114
18 كتاب الرهن 117
19 كتاب الحجر 121
20 كتاب الضمان 123
21 كتاب الحوالة 124
22 كتاب الكفالة 125
23 كتاب الصلح 127
24 كتاب الشركة 129
25 كتاب المضاربة 130
26 كتاب الوديعة 132
27 كتاب العارية 134
28 كتاب المزارعة 136
29 كتاب المساقاة 138
30 كتاب الإجارة 140
31 كتاب الوكالة 144
32 كتاب الشفعة 147
33 كتاب السبق والرماية 149
34 كتاب الجعالة 151
35 كتاب الوصايا 153
36 كتاب النكاح 159
37 كتاب الطلاق 179
38 كتاب الخلع والمباراة 184
39 كتاب الظهار 186
40 كتاب الايلاء 188
41 كتاب اللعان 190
42 كتاب العتق 193
43 كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد 196
44 كتاب الاقرار 199
45 كتاب الغصب 203
46 كتاب اللقطة 206
47 كتاب احياء الموات 210
48 كتاب الصيد والذبائح 213
49 كتاب الأطعمة والأشربة 217
50 كتاب الميراث 222
51 كتاب الحدود 234
52 كتاب القصاص 248
53 كتاب الديات 257