تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ١٥٨
أبي الحسن عليه السلام قال: عدة المرأة إذا تمتع بها فمات عنها زوجها خمسة وأربعون يوما.
فهذا الخبر وهم من الراوي ويجوز أن يكون سمع في متعة انقضت أيامها كان عليها خمسة وأربعون يوما فحمله على المتوفى عنها زوجها.
(547) 146 واما ما رواه علي بن الحسن الطاطري قال: حدثني عبيد الله بن علي بن أبي شعبة الحلبي عن أبيه عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة متعة ثم مات عنها ما عدتها؟ قال: خمسة وستون يوما، فيحتمل أن يكون المراد به إذا كانت الزوجة أمة قوم تمتع بها الرجل باذنهم فعدتها عدة الإماء خمسة وستون يوما حسب ما قدمناه فيهن إذا لم يكن أمهات أولاد.
وعدة اليهودية والنصرانية مثل عدة المسلمة إذا مات عنها زوجها.
(548) 147 روى محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن ابن محبوب عن يعقوب السراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: النصرانية مات عنها زوجها وهو نصراني ما عدتها؟ قال: عدة الحرة المسلمة أربعة أشهر وعشرا.
قال الشيخ رحمه الله (والمعتدة من الطلاق ليس عليها حداد، والمعتدة من الوفاة تحد وتمتنع من الطيب كله ومن الزينة، ولا تبيت المطلقة عن بيتها الذي طلقت فيه ولا تخرج منه إلا لحاجة صارفة، وتبيت المعتدة من الوفاة أين شاءت وتنتقل عن منزلها متى شاءت) (549) 148 روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن القاسم بن عروة عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
المطلقة تكتحل وتختضب وتطيب وتلبس ما شاءت من الثياب لان الله تعالى يقول:

(١٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 ... » »»
الفهرست