____________________
وأما إذا كان حضوره بعد انقضاء العدة وقبل التزويج ففي أولويته بها أقوال أشهرها ما اختاره المصنف من أنه لا سبيل له عليها. وفي الخبر الصحيح السابق تصريح (1) به. وكذا في رواية سماعة (2)، لأنه قال فيها بعد ما نقلناه: " فإن قدم زوجها بعد انقضاء عدتها فليس له عليها رجعة، وإن قدم وهي في عدتها الأربعة أشهر وعشرا فهو أملك برجعتها ". ولأن الشارع حكم بالبينونة بانقضاء العدة، فعود سلطنة الزوج يحتاج إلى دليل. وبهذا قال الشيخ في المبسوط (3) وأتباعه (4) والأكثر من المتقدمين والمتأخرين. وهو الأقوى.
والقول الثاني أنه أولى بها كما لو جاء وهي في العدة. ذهب إلى ذلك الشيخ في النهاية (5) والخلاف (6)، وقواه فخر الدين (7) من المتأخرين. وادعى الشيخ أن به رواية، وتبعه المصنف على ذلك، ولم نقف عليها بعد التتبع التام. وكذا قال جماعة ممن سبقنا. ويمكن الاستدلال له بأنها معتدة في الظاهر، وقد ظهر بطلان الحكم بها.
واختار العلامة في المختلف (9) قولا ثالثا منفصلا بأن العدة إن كانت بعد
والقول الثاني أنه أولى بها كما لو جاء وهي في العدة. ذهب إلى ذلك الشيخ في النهاية (5) والخلاف (6)، وقواه فخر الدين (7) من المتأخرين. وادعى الشيخ أن به رواية، وتبعه المصنف على ذلك، ولم نقف عليها بعد التتبع التام. وكذا قال جماعة ممن سبقنا. ويمكن الاستدلال له بأنها معتدة في الظاهر، وقد ظهر بطلان الحكم بها.
واختار العلامة في المختلف (9) قولا ثالثا منفصلا بأن العدة إن كانت بعد