____________________
وفي القتال وما إذا انكسرت سفينته ولم يعلم حاله، لشمول النص لذلك كله وحصول المعنى. ولا تكفي دلالة القرائن على موته بدون البحث، إلا أن ينضم إليها إخبار من يتاخم قوله العلم بوفاته، فيحكم بها (1) حينئذ من غير أن يتربص به المدة المذكورة. ولا فرق حينئذ بين أن يحكم الحاكم بموته وعدمه، بل إذا ثبت ذلك عندها جاز لها التزويج، ولم يجز لغيرها أن يتزوجها إلا أن يثبت عنده ذلك أيضا. ولو حكم الحاكم بها كفى في حق الزوجين بغير إشكال.
الثاني: لو فقد في بلد مخصوص أو جهة مخصوصة بحيث دلت القرائن على عدم انتقاله منها إلى غيرها كفى البحث عنه في تلك البلدة أو تلك الجهة، فإن لم يظهر خبره تربص به أربع سنين من غير بحث، فإذا مضت فعل بها ما تقرر من الطلاق أو الأمر بالاعتداد ثم تزوجت إن شاءت. وكذا لو كان فقده في جهتين أو ثلاث أو بلدان كذلك اقتصر على البحث عنه فيما حصل فيه الاشتباه.
الثالث: يتخير الحاكم بين إرسال رسول إلى الجهة التي يعتبر البحث عنه فيها، وبين البعث إلى حاكم تلك الجهة ليبحث عنه فيها كما ذكر في الرواية. ويعتبر في الرسول العدالة ليركن إلى خبره حيث لا يظهر. ولا يشترط التعدد، لأن ذلك من باب الخبر لا الشهادة وإلا لم تسمع، لأنها شهادة على النفي. ومثل هذا البحث لا يكون حصرا للنفي حتى يقال: إنه مجوز للشهادة، وإنما هو استعلام وتفحص عنه ممن يمكن معرفته له عادة، لا استقصاء كلي.
الرابع: لو تعذر البحث عنه من الحاكم - إما لعدمه أو لقصور يده - تعين عليها الصبر إلى أن يحكم بموته شرعا أو يظهر حاله بوجه من الوجوه، لأصالة
الثاني: لو فقد في بلد مخصوص أو جهة مخصوصة بحيث دلت القرائن على عدم انتقاله منها إلى غيرها كفى البحث عنه في تلك البلدة أو تلك الجهة، فإن لم يظهر خبره تربص به أربع سنين من غير بحث، فإذا مضت فعل بها ما تقرر من الطلاق أو الأمر بالاعتداد ثم تزوجت إن شاءت. وكذا لو كان فقده في جهتين أو ثلاث أو بلدان كذلك اقتصر على البحث عنه فيما حصل فيه الاشتباه.
الثالث: يتخير الحاكم بين إرسال رسول إلى الجهة التي يعتبر البحث عنه فيها، وبين البعث إلى حاكم تلك الجهة ليبحث عنه فيها كما ذكر في الرواية. ويعتبر في الرسول العدالة ليركن إلى خبره حيث لا يظهر. ولا يشترط التعدد، لأن ذلك من باب الخبر لا الشهادة وإلا لم تسمع، لأنها شهادة على النفي. ومثل هذا البحث لا يكون حصرا للنفي حتى يقال: إنه مجوز للشهادة، وإنما هو استعلام وتفحص عنه ممن يمكن معرفته له عادة، لا استقصاء كلي.
الرابع: لو تعذر البحث عنه من الحاكم - إما لعدمه أو لقصور يده - تعين عليها الصبر إلى أن يحكم بموته شرعا أو يظهر حاله بوجه من الوجوه، لأصالة