____________________
بالاعتداد بعد مدة البحث، بعدة الوفاة، ثم يحل للأزواج، ولم يذكر والطلاق، وكذا المصنف (1) (ب) قال أبو علي: يأمر السلطان الولي بالطلاق، فإن لم يطلق أمرها الحاكم بالعدة (2).
(ج) قال ابن بابويه: يأمر السلطان الولي بالطلاق، فإن لم يطلق طلقها الحاكم (3) وبه قال ابن حمزة (4) واختاره العلامة في المختلف (5) وفخر المحققين (6).
احتجوا بصحيحة بريد بن معاوية العجلي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المفقود، كيف يصنع بامرأته؟ قال: ما سكنت عنه وصبرت يخلى عنها، فإن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجلها أربع سنين ثم يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه، فليسأل عنه، فإن خبر عنه بحياة صبرت، وإن لم يخبر عنه بشئ حتى تمضي الأربع سنين، دعي ولي الزوج المفقود فقيل له: هل للمفقود مال؟ فإن كان له مال أنفق عليها حتى يعلم حياته من موته، وإن لم يكن له مال، قيل للولي: أنفق عليها، فإن
(ج) قال ابن بابويه: يأمر السلطان الولي بالطلاق، فإن لم يطلق طلقها الحاكم (3) وبه قال ابن حمزة (4) واختاره العلامة في المختلف (5) وفخر المحققين (6).
احتجوا بصحيحة بريد بن معاوية العجلي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المفقود، كيف يصنع بامرأته؟ قال: ما سكنت عنه وصبرت يخلى عنها، فإن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجلها أربع سنين ثم يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه، فليسأل عنه، فإن خبر عنه بحياة صبرت، وإن لم يخبر عنه بشئ حتى تمضي الأربع سنين، دعي ولي الزوج المفقود فقيل له: هل للمفقود مال؟ فإن كان له مال أنفق عليها حتى يعلم حياته من موته، وإن لم يكن له مال، قيل للولي: أنفق عليها، فإن