____________________
يتفق ذلك في العقد على الحائض والصغيرة التي لا يباح وطؤها.
ولو كان المتقدم هو الوطء بالشبهة، فإن قلنا إن عدته من حين الوطء، أو كان بعد الشروع فيها إن قلنا إنها من حين انجلاء الشبهة، ففي الاستمرار على عدة الواطئ ثم الاعتداد [بها] (1) للطلاق بعدها تقديما للسابق، أو تقديم عدة الطلاق ثم تعود إلى بقية عدة الشبهة لقوة سبب عدة الطلاق، وجهان أجودهما الأول. وإن كان قبل الشروع في عدة الشبهة قدمت عدة الطلاق لقوتها كما لو اقترنا.
ثم إن قلنا بتقديم عدة الوطء فللزوج الرجعة في الطلاق الرجعي إذا اشتغلت بعدته. وهل له الرجعة قبل ذلك؟ وجهان أجودهما المنع، فلا يجوز [له] (2) تجديد نكاحها في عدة الشبهة إذا كان الطلاق بائنا، لأنها في عدة الغير.
وإن قلنا تقدم عدة الطلاق فتشرع فيها كما [لو] (3) طلقها. فإذا أتمت عادت إلى بقية عدة الشبهة. وللزوج الرجعة في عدته إن كان الطلاق رجعيا. وهل له تجديد النكاح إذا كان بائنا؟ الوجهان (4) السابقان.
ولو كان المتقدم هو الوطء بالشبهة، فإن قلنا إن عدته من حين الوطء، أو كان بعد الشروع فيها إن قلنا إنها من حين انجلاء الشبهة، ففي الاستمرار على عدة الواطئ ثم الاعتداد [بها] (1) للطلاق بعدها تقديما للسابق، أو تقديم عدة الطلاق ثم تعود إلى بقية عدة الشبهة لقوة سبب عدة الطلاق، وجهان أجودهما الأول. وإن كان قبل الشروع في عدة الشبهة قدمت عدة الطلاق لقوتها كما لو اقترنا.
ثم إن قلنا بتقديم عدة الوطء فللزوج الرجعة في الطلاق الرجعي إذا اشتغلت بعدته. وهل له الرجعة قبل ذلك؟ وجهان أجودهما المنع، فلا يجوز [له] (2) تجديد نكاحها في عدة الشبهة إذا كان الطلاق بائنا، لأنها في عدة الغير.
وإن قلنا تقدم عدة الطلاق فتشرع فيها كما [لو] (3) طلقها. فإذا أتمت عادت إلى بقية عدة الشبهة. وللزوج الرجعة في عدته إن كان الطلاق رجعيا. وهل له تجديد النكاح إذا كان بائنا؟ الوجهان (4) السابقان.