____________________
الواطئ ثم استأنفت عدة الطلاق بعد الوضع بالأقراء أو الأشهر حسب ما يتفق.
ثم إن تأخر النفاس عن الوضع ولو لحظة حسب بحيضة للعدة الثانية، وإن قارن الوضع كان ابتداء العدة بعده.
وإن كان المتقدم الطلاق انقضت عدة الوطء بالوضع وعادت إلى بقية عدة الطلاق بعد الوضع.
ولو لم تحمل من وطء الشبهة وكان المتقدم هو الطلاق أتمت عدته، لتقدمها وقوتها، فإنها تستند إلى عقد جائز وسبب مسوغ، فإذا فرغت منها استأنفت عدة الثاني. وللزوج مراجعتها في عدته إن كان الطلاق رجعيا. فإن راجعها انقطعت عدته وشرعت في عدة الوطء بالشبهة، وليس للزوج الاستمتاع بها إلى أن تنقضي.
وهل له تجديد نكاحها إن كان الطلاق بائنا؟ فيه وجهان:
أحدهما: نعم، كما يجوز له رجعتها، لأنها في عدته. ثم متى نكحها تسقط عدته وتفتتح (1) عدة الثاني.
والثاني: لا، لأنه نكاح لا يتعقبه الحل، ويخالف الرجعة، فإنها إمساك بحكم الدوام فلا يشترط أن يستعقب الحل، كما [أنه] (2) إذا ابتدأ نكاح المحرمة والمعتدة لا يجوز، وإذا عرض الاحرام والعدة في الدوام لم يرتفع النكاح.
ويضعف بأنه لا يلزم من عدم تعقب الحل لعارض العدة بطلان العقد، كما
ثم إن تأخر النفاس عن الوضع ولو لحظة حسب بحيضة للعدة الثانية، وإن قارن الوضع كان ابتداء العدة بعده.
وإن كان المتقدم الطلاق انقضت عدة الوطء بالوضع وعادت إلى بقية عدة الطلاق بعد الوضع.
ولو لم تحمل من وطء الشبهة وكان المتقدم هو الطلاق أتمت عدته، لتقدمها وقوتها، فإنها تستند إلى عقد جائز وسبب مسوغ، فإذا فرغت منها استأنفت عدة الثاني. وللزوج مراجعتها في عدته إن كان الطلاق رجعيا. فإن راجعها انقطعت عدته وشرعت في عدة الوطء بالشبهة، وليس للزوج الاستمتاع بها إلى أن تنقضي.
وهل له تجديد نكاحها إن كان الطلاق بائنا؟ فيه وجهان:
أحدهما: نعم، كما يجوز له رجعتها، لأنها في عدته. ثم متى نكحها تسقط عدته وتفتتح (1) عدة الثاني.
والثاني: لا، لأنه نكاح لا يتعقبه الحل، ويخالف الرجعة، فإنها إمساك بحكم الدوام فلا يشترط أن يستعقب الحل، كما [أنه] (2) إذا ابتدأ نكاح المحرمة والمعتدة لا يجوز، وإذا عرض الاحرام والعدة في الدوام لم يرتفع النكاح.
ويضعف بأنه لا يلزم من عدم تعقب الحل لعارض العدة بطلان العقد، كما