الثلاثة دنانير إلى ما زاد عليها، وإن كان معسرا، بخاتم وما أشبهه أو دينار فما زاد عليه. وتعتبر المتعة على ما جرت به عادة أمثال ذلك الرجل وأمثال تلك المرأة في المتعة.
وإذا دخل بها، ثم أراد طلاقها، فإن كانت لم تبلغ المحيض، ومثلها لا تحيض، وحد ذلك ما دون التسع سنين، ليكن عليها منه عدة، ووجب عليه المهر كاملا، إذا سمى لها المهر. وإن لم يكن قد سمى المهر، كان عليه مثل مهر نسائها، ولا يجاوز خمسمائة درهم. وإن كانت لا تحيض، ومثلها تحيض، كان عليها أن تعتد بثلاثة أشهر. فإذا مضت، فقد بانت منه، وملكت نفسها. وإن كانت ممن تحيض حيضا مستقيما، كان عليها أن تعتد بثلاثة أقراء، وهي الأطهار. فإذا رأت الدم من الحيضة الثالثة، فقد ملكت نفسها، ولم يكن له عليها سبيل، إلا أنه لا يجوز لها أن تتزوج إلا بعد أن تطهر من حيضها وتغتسل. فإن عقدت على نفسها قبل الغسل، كان العقد ماضيا غير أنها تكون تاركة فضلا. ولا يجوز لها أن تمكن الزوج من نفسها إلا بعد الغسل. وإذا مات الرجل أو المرأة قبل أن تنقطع العصمة بينهما، فإنه يرث كل واحد منهما صاحبه.
وإذا كانت المرأة مسترابة، فإنها تراعي الشهور والحيض.
فإن مرت بها ثلاثة أشهر بيض لم تر فيها دما، فقد بانت منه بالشهور. وإن مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما، ثم رأت الدم،