____________________
فكان هذا دالا على أن المراد بالارتياب ما ذكرناه لا الارتياب بأنها آيسة أو غير آيسة، لأنه تعالى قد قطع في الآية على اليأس من المحيض، والمشكوك في حالها والمرتاب في أنها تحيض أو لا تحيض لا تكون آيسة.
ويدل أيضا على أن المراد الارتياب في العدة ومبلغها قوله: (إن ارتبتم) فإن المرجع في وقوع الحيض منها أو ارتفاعه إليها، وهي المصدقة على ما تخبر به فيه، ومعرفة الرجال به مبنية على إخبار النساء، فإذا أخبرت بأن حيضها قد ارتفع قطع عليه، ولا معنى للارتياب مع ذلك حيث إن المرجع فيه إليهن. فلو كانت الريبة في الآية منصرفة إلى اليأس من المحيض لكان حقه أن يقول: " إن ارتبن " لأن المرجع إليهن فيه، فلما قال: " إن ارتبتم " علم أنه يريد الارتياب في العدة (1).
وأجيب بأن الريبة المشترطة عائدة إلى اليأس من المحيض وعدم المحيض، والقطع في علمه تعالى باليأس لا يستلزم انتفاء الريبة عندنا، لأنه تعالى علام الغيوب. وسبب النزول لا يجب أن يكون عاما في الجميع. فجاز أن يقع السؤال عن الصغار والكبار اللاتي لم يحضن أو أيسن مع أن مثلهن تحيض، فإنه لا يمكن الحوالة في عدتهن على الأقراء فوجب السؤال. وصرف الريبة إلى العدة والعلم بقدرها غير مناسب، لأن الأحكام الشرعية قبل ورود الشرع بها غير معلومة، فلا يكون التعليم في هذه الصورة مشروطا بالريبة دون غيرها، لعدم الأولوية.
ثم لو كان المراد ما ذكره لقال: " إن جهلتم " ولم يقل: " إن ارتبتم " لأن سبب
ويدل أيضا على أن المراد الارتياب في العدة ومبلغها قوله: (إن ارتبتم) فإن المرجع في وقوع الحيض منها أو ارتفاعه إليها، وهي المصدقة على ما تخبر به فيه، ومعرفة الرجال به مبنية على إخبار النساء، فإذا أخبرت بأن حيضها قد ارتفع قطع عليه، ولا معنى للارتياب مع ذلك حيث إن المرجع فيه إليهن. فلو كانت الريبة في الآية منصرفة إلى اليأس من المحيض لكان حقه أن يقول: " إن ارتبن " لأن المرجع إليهن فيه، فلما قال: " إن ارتبتم " علم أنه يريد الارتياب في العدة (1).
وأجيب بأن الريبة المشترطة عائدة إلى اليأس من المحيض وعدم المحيض، والقطع في علمه تعالى باليأس لا يستلزم انتفاء الريبة عندنا، لأنه تعالى علام الغيوب. وسبب النزول لا يجب أن يكون عاما في الجميع. فجاز أن يقع السؤال عن الصغار والكبار اللاتي لم يحضن أو أيسن مع أن مثلهن تحيض، فإنه لا يمكن الحوالة في عدتهن على الأقراء فوجب السؤال. وصرف الريبة إلى العدة والعلم بقدرها غير مناسب، لأن الأحكام الشرعية قبل ورود الشرع بها غير معلومة، فلا يكون التعليم في هذه الصورة مشروطا بالريبة دون غيرها، لعدم الأولوية.
ثم لو كان المراد ما ذكره لقال: " إن جهلتم " ولم يقل: " إن ارتبتم " لأن سبب