[1180] 18 - عنه عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل طلق امرأته تطليقتين للعدة ثم تركها حتى مضى قرؤها؟ فقال: إن تركها على أن لا يراجعها فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وإن كان رأيه أن يراجعها ثم تركها ستة أشهر فلا بأس أن يراجعها.
فهذان الخبران متروكان بالاجماع لأنه لا خلاف بين الأمة أنها إذا خرجت من العدة انه لا سبيل للزوج عليها وأنها تكون مالكة نفسها.
[190 - باب عدة المستحاضة] [1181] 1 - علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام قال: تعتد المستحاضة بالدم إذا كان في أيام حيضها أو بالشهور إن سبقت إليها فإن أشتبه فلم يعرف أيام حيضها فإن ذلك لا يخفى، لان دم الحيض دم عبيط حار، ودم الاستحاضة دم أصفر بارد.
[1182] 2 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عدة المستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر وعدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء والقرء جمع الدم بين الحيضتين.
[1183] 3 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عدة المرأة التي لا تحيض والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر وعدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء.