بلا خلاف.
والمدخول بها لا تخلو إما أن تكون حاملا أو حائلا.
فإن كانت حاملا فعدتها أن تضع الحمل حرة كانت أو أمة بلا خلاف يعتد به، وقوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، يدل على ذلك، ولا يعارض هذه الآية قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، لأن آية وضع الحمل في المطلقة وغيرها وناسخة لما تقدمها بلا خلاف، ويبين ذلك أن قوله سبحانه: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، في غير الحوامل لأنه تعالى قال: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، ومن كانت مستبينة الحمل لا يقال فيها ذلك، وإذا كانت خاصة في غير الحوامل لم يعارض آية الحمل لأنها عامة في وإن كانت حائلا فلا يخلو إما أن تكون ممن تحيض أم لا، فإن كانت ممن تحيض فعدتها إن كانت حرة ثلاثة قروء بلا خلاف، وإن كانت أمة فعدتها قرءان بلا خلاف إلا من داود، فإن عتقت في العدة تممتها عدة الحرة، والقرء المعتبر الطهر بين الحيضتين بدليل إجماع الطائفة، وإن كانت لا تحيض ومثلها تحيض فعدتها إن كانت حرة ثلاثة أشهر بلا خلاف، وإن كانت أمة فخمسة وأربعون يوما، وإن كانت لا تحيض لصغر أو كبر وليس في سنها من تحيض فقد اختلف أصحابنا في وجوب العدة عليها فمنهم من قال: لا تجب، ومنهم من قال: يجب أن تعتد بالشهور، وهو اختيار المرتضى رضي الله عنه وبه قال جميع المخالفين، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك، وأيضا قوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، وهذا نص، وقوله تعالى: وإن ارتبتم، معناه على ما ذكره جمهور المفسرين إن كنتم مرتابين في عدة هؤلاء النساء وغير عالمين بمقدارها، فقد روي أن أبي بن كعب قال: يا رسول الله أن عددا من عدد النساء لم تذكر في الكتاب الصغار والكبار وأولات الأحمال، فأنزل الله تعالى: واللائي يئسن، إلى قوله: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن.
ولا يجوز أن يكون الارتياب بأنها يائسة من الحيض أو غير يائسة لأنه تعالى قد قطع في من تضمنته الآية باليأس من المحيض بقوله: واللائي يئسن، والمرتاب في أمرها